قانون رقم 20 لسنة 1979
بشأن انشاء صندوق للخدمات الطبيه برئاسه الجمهوريه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ينشأ برئاسة الجمهورية صندوق للخدمات الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويخضع لإشراف رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
ويتولى الصندوق كفالة توفير الخدمات الطبية للعاملين الحاليين والسابقين برئاسة الجمهورية ولأسرهم.
(المادة الثانية)
تخصص للصندوق الاعتمادات اللازمة لتحقيق أغراضه في موازنة رئاسة الجمهورية، ويكون من بين موارده ما قد يتقرر من اشتراكات المنتفعين من خدماته، ومقابل استثمار أمواله، وكذلك الهبات الوصايا والتبرعات والإعانات التي تخصص لتحقيق أغراضه والتي يقبلها مجلس إدارته.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة الأساسية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة أسس وقواعد تنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد استثمار وإنفاق أمواله لتحقيق أغراضه وتحديد أنواع ومستويات الخدمات الطبية التي يقدمها وشروط تقديمها ومدى مساهمة المنتفعين في نفقتها وذلك كله مع مراعاة الأسس الآتية:
(أولا) تحدد الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق بما لا يجاوز جنيها واحدا شهريا.
(ثانيا) قواعد استثمار أموال الصندوق ونظام قبوله للهبات والوصايا والتبرعات والإعانات بما يكفل تحقيق أغراضه.
(ثالثا) نظام وقواعد إدارة الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وطريقة اختيار أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلون للمنتفعين بخدماته.
(رابعا) تحديد مستويات الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق وقواعد تحمل المستفيدين من خدماته مقابل ما يجاوز هذه المستويات.
(خامسا) نظام تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بواسطة إدارة الخدمات الطبية برئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات بحسب الأحوال.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التعليقات