الجريدة الرسمية فى 22 أبريل سنة 1978 - العدد 16 "مكرر"
قانون رقم 20 لسنة 1978
بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اجيبتكو للبحث
عن الزيت والغاز اس ايه فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز اس ايه فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الرزاق وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1398 (12 أبريل سنة 1978)
التعليقات