قانون رقم 20 لسنة 1976
فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر، وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول.
مادة 2 - تتبع الهيئة وزير البترول ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز للهيئة إنشاء مكاتب لها بالخارج وفقا لما تستدعيه حاجة العمل.
مادة 3 - يتكون رأس مال الهيئة من:
(1) أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول.
(2) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال شركات القطاع العام للبترول التى كانت تابعة للمؤسسة المذكورة.
(3) أنصبة المؤسسة المذكورة فى رؤوس أموال الشركات التى يساهم شريك أجنبى فى رأس مالها.
(4) أنصبة الهيئة فى رؤوس أموال الشركات التى تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
(5) الأموال التى تخصصها لها الدولة.
مادة 4 - تتكون موارد الهيئة من:
(1) نصيبها فى صافى أرباح شركات القطاع العام للبترول التى يتقرر توزيعها.
(2) حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة فى توزيع أرباح الشركات المذكورة.
(3) نصيبها من صافى أرباح الشركات التى تساهم فيها من شريك أجنبى.
(4) ما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها.
(5) ما تعقده من قروض بمراعاة القواعد المقررة.
(6) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(7) أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
مادة 5 - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفى فى أحد البنوك التجارية يودع فيها فائض مواردها.
مادة 6 - للهيئة ولشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها فى موازناتها التخطيطية بالنقد الحر، لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية، ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول الخام والمنتجات البترولية، على أن توضع القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول.
مادة 7 - تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد التى تستوردها الهيئة واللازمة لمشروعاتها.
(2) رسم الصادر على البترول الخام والمنتجات البترولية المملوكة للهيئة.
(3) رسم الدمغة المفروض على المبالغ التى تصرفها الهيئة نظير مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات وعلى القروض التى تقرضها وعلى ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية.
مادة 8 - يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقى أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزارة بناء على اقتراح وزير البترول.
مادة 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص:
(1) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
(2) وضع الهيكل التنظيم للهيئة وجدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى فئات جدول المرتبات دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.
(4) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة ودراسة مشروع الموازنة التخطيطية المجمعة لقطاع البترول.
(5) تقييم خام الاتاوة ونصيب الهيئة فى الخام الذى يستخدم فى التكرير المحلى بالأسعار التى تتمشى مع أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى.
(6) تحديد نصيب الدولة فى أرباح شركات البترول التى تساهم الهيئة بنصيب فى رأس مالها مع شريك أجنبى.
(7) الموافقة على الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للهيئة، ولمجلس الإدارة اقتراح احتجاز احتياطى سداد أقساط القروض والمساهمات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو لغيرها من الجهات فى حدود عشرة فى المائة من صافى الأرباح المحققة.
(8) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
(9) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
(10) إقراض شركات قطاع البترول أو ضمانها فيما تعقده قروض.
(11) اقتراح عقد القروض.
(12) وضع نظام لحسابات الهيئة وإدارة أموالها.
(13) وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل والمركز المالى للهيئة وشركات قطاع البترول.
(14) قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد أو من الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية.
(15) تشكيل لجان استشارية فى مختلف مجالات العمل لمعاونة المجلس فيما يعهد إليها به من موضوعات، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل أسلوب عمل هذه اللجان وكيفية اعتماد توصياتها.
(16) النظر فى كل ما يرى وزير البترول أو المجلس الأعلى للقطاع أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط القطاع.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو أحد مديرى الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوضهم فى القيام بمهمة محددة.
مادة 10 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالهيئة أو من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
ولوزير البترول دعوة المجلس إلى الانعقاد وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة.
مادة 11 - يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها وله سلطة تعديلها أو الغائها، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق اليه.
مادة 12 - يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلى:
(1) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها.
(2) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(3) موافاة وزير البترول وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
(4) تفويض نواب رئيس مجلس الإدارة أو غيرهم من المديرين فى بعض اختصاصاته.
مادة 13 - يمثل رئيس مجلس الإدارة، الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة 14 - يندب وزير البترول من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول فى حالة غيابهم أو خلو مناصبهم.
مادة 15 - تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبصفة خاصة تحل الهيئة محل المؤسسة فيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
مادة 16 - تباشر الهيئة مهام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول.
مادة 17 - ينقل الى الهيئة العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للبترول بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة الى اتخاذ أى إجراء آخر.
مادة 18 - إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون يستمر العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والنظم واللوائح والقرارات التى كان معمولا بها فى المؤسسة المصرية العامة للبترول.
مادة 19 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1396 (17 مارس سنة 1976)
تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة
عن مشروع القانون رقم 20 لسنة 1976
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من فبراير سنة 1976 إلى اللجنة، مشروع قانون فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس؛ فنظرته فى اجتماعين عقدتهما يومى 24 من فبراير و2 مارس سنة 1976. وقد حضر الاجتماعين السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول والسيد اسماعيل المرجوشى وكيل أول وزارة البترول.
نظرت اللجنة مشروع القانون، فتبين لها أن ما تضمنته نصوصه من أحكام تستهدف وضع نظام متكامل يدفع بمزيد من قوة الحركة إلى هذا القطاع الحيوى من قطاعات الاقتصاد والقوى عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خصوصا فى هذه المرحلة التى برزت فيها الطبيعة الاستراتيجية للبترول وآثارها على الصعيدين الداخلى والخارجى.
كما تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض فى إطار تطور أوضاع الأنشطة البترولية الحالية واحتمالاتها خلال السنوات المقبلة وما تبينته من تضاعف المسئوليات فى هذا القطاع سواء من النواحى الفنية أو الإدارية نتيجة للجهود المستمرة لتكثيف الاتفاقيات البترولية مع شركات متنوعة الجنسيات على امتداد القارات الأسيوية والأوروبية والأمريكية بلغ عددها تسعا وعشرين اتفاقية. ولا شك أن تزايد هذه المسئوليات أمام تنوع نظريات البحث لتعدد جنسيات شركات البحث والاستكشاف؛ يقتضى تطوير نظم وأساليب العمل بالهيئة بما يكفل تعميق قدراتها على تحقيق الأهداف المرجوة فى هذا المجال الذى أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بظروف وآمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ولقد استعادت اللجنة فى هذا الصدد ما ورد فى تقارير لجان الرد على بيانات الحكومات المتعاقبة ومناقشات المجلس خلال دورات هذا الفصل التشريعى وما تضمنته من الحاجة إلى تحرير قطاع البترول الوطنى من المعوقات تمكينا لهذا القطاع من الانطلاق لأداء دوره فى الإضافة إلى العمل الوطنى.. وباعتبار أن قطاع البترول من القطاعات الإنتاجية الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاج.
كما استعادت اللجنة أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وما تضمنه نص المادة السابعة من القانون المشار إليه من استمرار المؤسسات التى تمارس نشاطا بذاتها فى تاريخ العمل بالقانون فى مباشرة هذا النشاط وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو ادماج نشاطها فى شركة قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى.
واستعادت اللجنة أيضا أحكام القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والقانونين رقمى 66 لسنة 1953، 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وما تضمنته هذه القوانين من سلطات واختصاصات تبين منها أن الطبيعة الخاصة للصناعة البترولية استوجبت منذ عام 1958 أن تختص الهيئة بتشريع خاص ينظم هذه الصناعات الاستراتيجية المتكاملة.
كما أن اللجنة فى سبيل دراستها لمشروع القانون قد استعادت القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لما ورد فيه من أحكام تصلح كأساس للإستهداء بها فيما تضمنه المشروع من أحكام تتغيا علاج ظاهرة تسرب الخبرات البترولية الفنية الممتازة إلى خارج البلاد والعمل على خلق الظروف الملائمة لتثبيت هذه الخبرات فى مواقعها وتيسير وسائل الانتفاع بها على أكمل وجه.
وقد قامت اللجنة من خلال دراستها للمشروع بإدخال بعض التعديلات على المادتين التاسعة والسادسة عشرة من مشروع القانون، فأصبح المشروع يقوم على الأسس التالية.
- تولى الهيئة تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول.
- تبعية الهيئة لوزير البترول.
- تكوين رأس مال الهيئة من أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول وأنصبة الدولة فى رؤوس أموال شركات القطاع العام للبترول التى كانت تابعة للمؤسسة وأنصبة المؤسسة فى رؤوس أموال الشركات التى يساهم شريك أجنبى فى رأس مالها وأنصبة الهيئة ورؤوس أموال الشركات التى تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير والأموال التى تخصصها لها الدولة.
- تكوين موارد الهيئة من نصيبها فى صافى أرباح شركات القطاع العام للبترول التى يتقرر توزيعها؛ وحصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة فى توزيع أرباح الشركات ونصيبها من صافى أرباح الشركات التى تساهم فيها من شريك أجنبى وما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها وما تعقده من قروض وما تخصصه لها الدولة من اعتمادات وأى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
- يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة واعتبار أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- يكون للهيئة ولشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها فى موازناتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول والخام والمنتجات البترولية، على أن توضع القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة البترول.
- إعفاء الهيئة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد التى تستوردها الهيئة واللازمة لمشروعاتها، ومن رسم الصادر على البترول الخام والمنتجات البترولية المملوكة للهيئة، ومن رسم الدمغة المفروض على المبالغ التى تصرفها الهيئة نظير مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات وعلى القروض التى تقرضها وعلى ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية.
- تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتعيين باقى أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول.
- عدم تقيد مجلس الإدارة باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام فيما يرى اتخاذه من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة على الوجه المبين فى هذا القانون.
- تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها.
- مباشرة الهيئة لمهام الأمانة الفنية لقطاع البترول.
وتتمثل التعديلات التى ادخلتها اللجنة على مشروع القانون فيما يلى:
أولا: استبدلت اللجنة عبارة "دون التقيد باللوائح" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعبارة "دون التقيد بالقوانين واللوائح" نظرا لأن نص هذه الفقرة معدلا على هذا النحو يكفى لتحقيق الغرض المقصود من نص الفقرة المشار إليها.
ثانيا: أضافت اللجنة عبارة دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة" إلى البند الثانى من المادة التاسعة من المشروع تبسيطا للاجراءات خاصة وأن المرجع النهائى لتمويل الهيكل الوظيفى سيكون لوزارة المالية.
ثالثا: استبدلت اللجنة بنص البند الثالث من المادة التاسعة، النص الآتى:
وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل، وذلك استهداء بما سبق أن أقره المجلس بجلسته المعقودة فى 28/ 7/ 1975 فى القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
رابعا: عدلت اللجنة نص المادة السادسة عشرة من المشروع بحيث تباشر الهيئة مهام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول باعتبار أن الهيئة هى الجهة الأقدر على تولى هذه الاختصاصات الفنية المتنوعة الجوانب وتحقيقا للتكامل الواجب والحتمى فى هذا القطاع الذى يقتضى منه الازدواج فى الاختصاص.
واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التى وافقت عليها يمكن الهيئة وقطاع البترول من حمل مسئولياته ذات الأولوية القومية الواضحة باعتبار أن قوة قطاع البترول من قوة نظامه وملائمة ما يحكمه من قواعد وإجراءات ينبغى أن يتوفر لها قدر متوازن من المرونة ومن سرعة الحسم ومن تبسيط الإجراءات ومن قيام الظروف الملائمة لتكريس الجهد البشرى والطاقة العاملة فيه للتفرغ لأداء مهام وواجبات هذا النطاق من أجمل دعم الاقتصاد القومى فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واللجنة إذ تتشرف برفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر؛ ترجوا الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.
رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة
مهندس محب رمزى استينو
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1976
تتصف صناعة البترول بخصائص متعددة تميزها عن غيرها من الصناعات، فهى صناعة متكاملة لمجالات نشاط مختلفة تبدأ بعمليات البحث عن المواد الهيدروكربونية من خامات بترولية وغازات طبيعية واستخراجها ثم تتوالى عليها علميات الإنتاج والتخزين ثم عمليات التكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتسويق إلى أن تصل إلى المستهلك فى صورة منتجات مختلفة.
هذا فضلا عن أن صناعة البترول تعتبر صناعة استراتيجية فى زمن السلم وزمن الحرب على حد سواء بوصف أن البترول هو المصدر الرئيسى للطاقة وله أثره الفعال فى السياسة العربية والسياسة العالمية ومن أجله نشأت المنظمات الدولية لتنسيق عملياته وكبح زمام الصراع العالمى الدائر حوله.
وقد تنبهت الدولة منذ سنة 1956 إلى هذه السمات الخاصة لصناعة البترول وأهميتها العالمية فاختصت هذه الصناعة المتكاملة دون باقى الصناعات بتشريع خاص هو القانون رقم 135 لسنة 1956 الذى قضى فى المادة الأولى منه بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتختص بإدارة معمل تكرير البترول الحكومى وجميع المنشآت العامة التى تختص بالمواد البترولية ومشتقاتها؛ ولها القيام بجميع عمليات إنتاج المواد البترولية وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتخزينها...... الخ؛ وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر اختصاص الهيئة بالإشراف على كافة المنشآت العامة الخاصة بالمواد البترولية ومشتقاتها على أن تمنح من الاستقلال الكافى ما يؤهلها للقيام بالأهداف المرسومة لها وحتى تستطيع مباشرة نشاطها وأداء الرسالة الخطيرة الموكولة إليها.
ثم صدر القانون رقم 332 لسنة 1956 فألغى القانون رقم 135 لسنة 1956 ليؤكد إشراف وزارة الصناعة على الهيئة ويمنحها ذات الاختصاصات التى تضمنها القانون رقم 135 لسنة 1956 المشار إليه.
ثم صدر القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول المعدل بالقانون رقم 2344 لسنة 1959 وهو القانون الذى ما زال يحكم نشاط قطاع البترول حتى الآن ونصت المادة الثانية منه على ما يأتى:
تختص الهيئة بوضع التخطيط العام للسياسة البترولية والعمل على تنمية الثروة البترولية وسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولها على الأخص:
(1) إنشاء وإدارة المنشآت العامة البترولية.
(2) القيام بعمليات البحث عن البترول واستغلاله وتكريره وشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية داخل الجمهورية.
(3) استيراد احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته وتصدير الفائض منه.
وللهيئة أن تباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة بنفسها أو بالوساطة.
(4) الاشتراك مع الجهات المختصة فى وضع مواصفات المنتجات البترولية.
(5) الاشتراك مع الجهات المختصة فى تحديد أسعار المواد البترولية.
(6) دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط المؤسسات البترولية فى ميادين التكرير والتخزين والتوزيع ومراجعة حسابات هذه المؤسسات بما يحفظ حق الهيئة قبلها.
(7) إبداء الرأى فى اتفاقيات مرور أنابيب البترول عبر أراضى الجمهورية.
(8) القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية.
(9) عقد قروض لصالح الهيئة فى الحدود والأوضاع التى يقرها رئيس الجمهورية.
ويجوز للهيئة أن تشترك مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غر ضها سواء فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 167 لسنة 1958 سالف الذكر أنه لما كانت المرافق التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية تعتمد على المواد البترولية كأساس لتشغيل القوى المنتجة، فان الأمر يقضى قيام الهيئة العامة لشئون البترول بالإشراف على النشاط الفنى لشركات البترول فى مرحلتى البحث والاستكشاف لتتمكن من توجيهه خلال هاتين المرحلتين بما يتفق والمهمة الملقاة على عاتقها ممثلة فى صيانة الثروة البترولية ومراقبة نشاط الشركات فى التكرير والتخزين والتوزيع لمسئوليتها عن تنفيذ السياسة البترولية الموضوعة.
وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3725 لسنة 1965 وقضى بإلغاء مصلحة المناجم والوقود ثم تم نقل اختصاصاتها فيما يتعلق بخامات الوقود الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وذلك بقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء رقم 649 لسنة 1965 إلى المؤسسة المصرية العامة للبترول التى أصبحت بمقتضاه تباشر الاختصاصات التالية:
(1) إعداد مشروعات عقود البحث والاستغلال والامتيازات وتنفيذها بعد إصدارها وإصدار العقود التبعية الخاصة بها.
(2) الإشراف على أعمال الشركات التى تجريها بمقتضى عقود البحث والاستغلال الصادرة لها ويتضمن ذلك:
( أ ) مراعاة تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقود.
(ب) البت فى الطلبات التى تتقدم بها الشركات تنفيذا لأحكام قانون المناجم.
(ج) الرقابة على أعمال البحث وحقول البترول بما يحقق استخدام الطرق الفنية السليمة للمحافظة على الثروة البترولية.
(د) تلقى التقارير الدورية والفنية وعينات الحفر عن أعمال البحث والإنتاج ودراستها وتنسيقها.
(3) حساب وتحصيل العائدات والإتاوات وحق الشراء والإيجارات والرسوم المستحقة عن عقود البترول.
مما تقدم يبين أن الطبيعة الخاصة لصناعات البترول بوصفها صناعة استراتيجية استوجبت منذ عام 1956 قيام جهاز يتولى الإشراف والمراقبة والتوجيه لمختلف أنشطة هذه الصناعة، ولم يقتصر هذا الإشراف على النواحى الفنية فحسب بل امتد ليشمل حقوق الدولة السيادية، وهذا الاختصاص "الإشراف والمراقبة والتوجيه" مستمد من القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والقانونين رقمى 66 لسنة 1953، 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وليس مصدره قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وآخرها القانون رقم 60 لسنة 1971
والطبيعية الاستراتيجية لصناعة البترول استتبعت أيضا قيام صفة التكامل بين شركات القطاع العام للبترول منذ بدء إنتاج الخام حتى وصول المنتجات البترولية المختلفة إلى المستهلك خاصة وأن المؤسسة المصرية العامة للبترول هى وحدها المختصة بسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولذلك يجرى العمل فى الشركات المذكورة على الوجه الآتى بيانه:
(1) تقوم المؤسسة باقتضاء نصيب الدولة فى خام الإتاوة عينا طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وكذا نصيبها من الخام فى الشركات التى تساهم فى رأس مالها مع شريك أجنبى كما تقوم بشراء أو استيراد باقى احتياجاتها من الخامات لتكريرها وتغطية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية طبقا للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.
(2) لما كانت المؤسسة هى المالكة الوحيدة للخام بالأسلوب السابق بيانه، فأنها تعهد إلى الشركات المعنية، بتكرير هذا الخام لحسابها مقابل أجر تكرير يتضمن هامش ربح مناسب يتفق عليه بين المؤسسة وشركات التكرير.
(3) تعهد المؤسسة إلى الشركات المعنية بنقل الخام والمنتجات إلى معامل التكرير ومراكز التوزيع مقابل أجر معين يتضمن هامش ربح محدد يتفق عليه بين المؤسسة وشركات النقل.
(4) توكل المؤسسة إلى الشركات المعنية، بتسويق المنتجات البترولية فى مختلف أنحاء الجمهورية بالأسعار الجبرية التى تحددها الدولة مقابل أجر معين يغطى تكاليف هذا التوزيع بالإضافة إلى هامش ربح مناسب.
(5) تتولى المؤسسة تصدير الفائض من الخام أو المنتجات البترولية بعد سد احتياجات السوق المحلى، أو تقوم باستيراد خامات بمواصفات معينة لا تتوافر فى الخامات الوطنية أو تستوردها منتجات يتعذر فنيا إنتاجها محليا.
مما تقدم يبين أن شركات القطاع العام للبترول لها طبيعتها الخاصة فى مباشرة نشاطها فهى لا تستطيع أن تمارس هذا النشاط إلا من خلال المؤسسة لأنها جميعا تعمل لحسابها، ونشاط كل منها يمثل حلقة من حلقات مسلسلة متشابكة تبدأ بإنتاج الخام وتنتهى بتسويق المنتجات الأمر الذى يوجب وجود جهاز ينسق بين أنشطة هذه الشركات وإلا انعدمت صفة التكامل فى صناعة البترول وأهدرت الاختصاصات التى أوكلها إليها القانون رقم 66 لسنة 1953 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 167 لسنة 1958 وهو العمل على تنمية الثروة البترولية وسد حاجة البلاد من المنتجات المختلفة.
وعلى الأساس المتقدم يبين:
1 - أن صناعة البترول صناعة استراتيجية.
2 - صناعة البترول صناعة متكاملة.
3 - أن صفة الاستراتيجية والتكامل اقتضيا وجود جهاز يشرف ويراقب ويوجه مختلف أنشطة هذه الصناعة.
4 - أن مصدر هذه الاختصاصات هو القانون رقم 167 لسنة 1958 وليس قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وآخرها القانون رقم 60 لسنة 1971
ولما كان الهدف من صدور القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام هو:
(1) إلغاء المؤسسات العامة لتحقق للشركات التوسع فى اللامركزية وإطلاق حرية الحركة واتخاذ القرارات لوحدات الإنتاج فى إطار الخطة القومية للبلاد.
(2) توزيع اختصاصات المؤسسة العامة بين الشركات والمجالس العليا للقطاعات.
وحتى تتم الملاءمة التشريعية بين القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 167 لسنة 1958 وما خولها من اختصاصات للمؤسسة المصرية العامة للبترول وبين القانون رقم 111 لسنة 1975 الذى ألغى المؤسسات العامة، فقد أعد مشروع القانون المرافق بمراعاة المبادئ التالية:
(1) أن يتولى المجلس الأعلى لقطاع البترول تقرير الأهداف العامة للقطاع ووضع الخطط والسياسات التى تكفل تحقيق التناسق والتكامل بين خطط ومشروعات الشركات الداخلة فى نطاق القطاع وتنظيم عمليات تمويلها وفقا للسياسات العامة والخطط القومية للدولة ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة.
(2) إن صفة الاستراتيجية التى تتصف بها صناعة البترول اقتضت إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول منذ سنة 1956 لتختص طبقا لقانون إنشائها ودون غيرها بتنمية الثروة البترولية وسد حاجة البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، ويجب إيجاد جهاز لمباشرة هذا الاختصاص الحيوى فى ظل أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975
(3) أن تتمتع شركات القطاع العام للبترول بحرية الحركة واتخاذ القرارات فى إطار ما يقرره المجلس الأعلى لقطاع البترول من خطط وسياسات دون وساطة الهيئة أو موافقتها على ما يصدره مجلس إدارة كل شركة من قرارات حتى يمكنها الانطلاق فى تحقيق الأهداف المقررة لها دون سلطة رئاسية أو وصاية إدارية من الهيئة لتكون فى النهاية مسئولة أمام جمعيتها العمومية.
وعلى الأساس المتقدم أعد مشروع القانون المرافق، فنصت المادة الأولى منه على أن الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر، وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول.
وقضت المادة الثانية بأن تتبع الهيئة وزير البترول وأن يكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة وأجازت إنشاء مكاتب لها بالخارج.
وعددت المادتين الثالثة والرابعة مكونات رأس مال الهيئة ومواردها حتى تستطيع تنظيم العلاقة بينها وبين الشركات القائمة على أوجه نشاط صناعة البترول المتكاملة على الوجه السابق بيانه، وحتى يمكنها مباشرة مسئولياتها فى العمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ذات الصفة الاستراتيجية.
ونصت المادة الخامسة على أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أن يكون لها موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية وعلى أن تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وكل ذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وحتى تتمكن الهيئة وشركات القطاع العام للبترول من تحقيق أهداف الخطة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول دون معوقات، فقد قضت المادة السادسة بالسماح للهيئة والشركات المذكورة باحتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها فى موازناتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول الخام والمنتجات البترولية.
وقد قرر مشروع هذا القانون الترخيص بأن تضع الهيئة القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول.
وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حكما مقتضاه إعفاء الهيئة من بعض الضرائب والرسوم بغرض تحقيق أهدافها دون أن يؤثر ذلك على موارد الدولة إذ ستعود هذه الإعفاءات إلى الخزانة فى صورة فائض أكبر.
وأوضحت المادة الثامنة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذى يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقى أعضاءه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول.
وبينت المادة التاسعة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وحرصت المادة المذكورة على تأكيد مباشرته لهذه الاختصاصات بما لا يتعارض مع اختصاصات المجلس الأعلى لقطاع البترول أو اختصاصات مجالس إدارة الشركات، وعلى أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن إدارتها وتحقيق أهدافها ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام.
وأوضحت المادتان العاشرة والحادية عشرة مواعيد اجتماع المجلس ومن له حق دعوته للاجتماع والنصاب اللازم لصحة انعقاده وصدور قراراته وكيفية إبلاغها إلى وزير البترول وحقه فى اعتمادها أو تعديلها أو الغائها.
وعددت المادة الثانية عشرة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة وأهمها إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة، الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
وأعطت المادة الرابعة عشرة الحق لوزير البترول فى ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول فى حالة غيابهم أو خلو مناصبهم.
ونصت المادة الخامسة عشر على أن تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات خاصة بالنسبة للاتفاقيات والعقود البترولية التى أبرمتها المؤسسة وصدرت بشأنها قوانين خاصة للقيام بما تفرضه هذه الاتفاقيات والعقود من التزامات على الجانبين.
ونصت المادة السادسة عشر على أن تلحق الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول بالهيئة فأجهزتها أقدر من غيرها على القيام بالمهام الموكولة إليها.
هذا وقد نصت المادة السابعة عشر على نقل العاملين بالمؤسسة إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ووضعت المادة الثامنة عشر حكما انتقاليا مؤداه استمرار العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والنظم واللوائح والقرارات التى كان معمولا بها بالمؤسسة المصرية العامة للبترول وذلك إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون.
وقضت المادة التاسعة عشر على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا نصت المادة العشرون على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير البترول بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها التشريع بجلسته المعقودة فى 8 من فبراير 1976 ومذكرته الإيضاحية.
رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير البترول
مهندس أحمد عز الدين هلال
التعليقات