القانون رقم 20 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن "المؤسسة الاقتصادية"

قوانين
2. Jun 2020
359 مشاهدات
القانون رقم 20 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 20 لسنة 1957

فى شأن "المؤسسة الاقتصادية"

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المواد 7 و8 و9 و10 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛

وعلى ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الاقتصادية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق برياسة الجمهورية.

مادة 2 - يتكون رأس مال المؤسسة من:

( ا ) أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات المساهمة.

(ب) رؤوس أموال المؤسسات العامة التى يكون من أغراضها مباشرة النشاط التجارى أو الصناعى أو الزراعى أو العقارى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 3 - تقوم الأصول التى تضم إلى رأس مال المؤسسة وفقا للمادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.

ويصدر بتحديد رأس المال قرار من رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية.

مادة 4 - أغراض المؤسسة هى:

( ا ) تنمية الاقتصاد القومى عن طريق النشاط التجارى والصناعى والزراعى والمالى.

(ب) وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة وتوجيهها فى المنشآت المشار اليها فى المادة الثانية.

(ج) القيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والاشراف على المؤسسات العامة الأخرى التى يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية وذلك بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى ووضع البرامج الكفيلة بتنظيم مشاركة الحكومة والهيئات العامة والخاصة فى هذا النشاط.

مادة 5 - للمؤسسة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص:

( ا ) إنشاء شركات أو منشآت تجارية أو مالية أو صناعية أو زراعية أو عقارية.

(ب) زيادة أو انقاص أموالها المستثمرة فى المشروعات التى تساهم فيها وذلك بغير إخلال بالحقوق والضمانات المكتسبة بمقتضى القوانين.

(ج) تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق شرائها أو الاكتتاب فيها.

(د) عقد قروض مع الحكومة أو البنوك أو الحكومات أو الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية وإصدار سندات فى مصر أو فى الخارج للحصول على الأموال اللازمة لأعمالها.

وتحدد شروط عقد القروض وإصدار السندات بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 6 - للمؤسسة تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.

ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.

مادة 7 - يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثلون فى مجالس إدارات الشركات التى يكون لها نصيب فى رأس مالها.

ويحدد عدد ممثلى المؤسسة فى مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها فى رأس المال ويشترط فى جميع الحالات أن يكون للمؤسسة ممثل واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركات التى لا يقل نصيبها فيها عن 5% من رأس مالها.

ويكون لممثلى المؤسسة فى مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى كل من مجلس الإدارة والجمعية فعمومية المقترحات والتوجيهات المتعلقة بإدارة شئون الشركة.

مادة 8 - يجب على ممثلى المؤسسة فى مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية ابلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التى تصدرها تلك المجالس والجمعيات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 9 - إذا كانت حصة المؤسسة فى رأس مال إحدى الشركات تزيد على 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر فى كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به وإلا اعتبر القرار نافذا.

أما اذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على حسب الأحوال بأغلبية ثلثى الأصوات على الأقل.

مادة 10 - لا يشترك ممثلو المؤسسة الاقتصادية فى الجمعية العمومية فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون رأس المال الخاص.

مادة 11 - لا يلزم مندوبو المؤسسة الاقتصادية فى مجالس إدارة الشركات بتقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.

مادة 12 - تؤول الى المؤسسة الاقتصادية المبالغ التى تستحق لمندوبيها فى مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت.

وللمؤسسة أن تحدد المرتبات أو المكافآت التى تصرف من خزانتها إلى هؤلاء المندوبين.

مادة 13 - يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام فى الشركات التى تمتلك المؤسسة الاقتصادية 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة.

وفى حالة غياب مجلس الإدارة أو العضو المنتدب يحل محله بصفة مؤقتة أحد ممثلى المؤسسة فى مجلس الإدارة.

مادة 14 - يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثل فى كل من مجالس إدارة المؤسسات العامة التى تتولى المؤسسة الاقتصادية توجيه نشاطها وفقا لحكم الفقرة ج من المادة الرابعة.

ويكون لممثلى المؤسسة الاقتصادية فى مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى مجلس الإدارة التوجيهات المتعلقة بإدارة شئون المؤسسة العامة.

ويجب على ممثلى المؤسسة الاقتصادية إبلاغ رئيس مجلس إدارتها بالقرارات التى يصدرها مجلس إدارة المؤسسة التى يشترك فى عضوية مجلس إدارتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية حق الاعتراض على قرارات المؤسسات العامة سالفة الذكر خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبر القرار نافذا.

وفى حالة الاعتراض على القرار لا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأصوات على الأقل.

هذا مع عدم الإخلال بما تقضى به القواعد المنظمة لسير أعمال تلك المؤسسات العامة.

مادة 15 - يشكل مجلس إدارة المؤسسة من عدد من الأعضاء، يصدر بتحديد عددهم ومرتباتهم وبتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويشترط فى رئيس وأعضاء هذا المجلس:

( ا ) أن يكونوا جميعا مصريين مولدا.

(ب) ألا يكون لهم مصالح جدية فى أيه شركة من الشركات التى تساهم فيها المؤسسة.

(ج) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.

مادة 16 - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع قرارات المجلس إلى رئيس الجمهورية ويكون له حق الاعتراض على القرار بالإلغاء أو التعديل خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه وإلا كان القرار نافذا.

مادة 17 - لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتى:

( ا ) مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة وتعيين كيفية استثمارها.

(ب) عقد القروض واصدار السندات وفقا لأحكام القانون.

(ج) اختيار ممثلى المؤسسة فى مجالس إدارة الشركات التى تساهم فى رأس مالها ودراسة التقارير المقدمة منهم وإصدار التوجيهات اللازمة إليهم.

(د) تعيين موظفى المؤسسة وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم.

مادة 18 - تبدأ السنة المالية للمؤسسة فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة.

مادة 19 - يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.

مادة 20 - يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إلى مجلس الإدارة بنتيجة هذا الفحص.

مادة 21 - يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية.

ويشفع هذا التقرير بصورة من كل من التقرير السنوى لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبة.

مادة 22 - يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافى أرباح المؤسسة سنويا الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره لتكوين رأس مال احتياطى للمؤسسة أو لإنشاء مشروعات جديدة لتنمية الاقتصاد القومى أو دعم المشروعات القائمة.

مادة 23 - يصدر رئيس الجمهورية لائحة عامة بنظام المؤسسة تتضمن بوجه عام ما يأتى:

( ا ) القواعد التى تتبع فى إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما فى ذلك القواعد المالية والحسابية دون التقيد بالقواعد الحكومية المعمول بها.

(ب) الشكل الذى تصدر به ميزانية المؤسسة والبيانات التى تشتمل عليها.

(ج) قواعد تعيين وترقية الموظفين ومكافآتهم وعلاواتهم وتأديبهم دون التقيد بالقواعد التى تسرى على موظفى الحكومة.

مادة 24 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويكون واردا فى القوانين الصادرة بالإذن للحكومة فى الاشتراك فى الشركات المساهمة.

مادة 25 - تلغى القوانين الصادرة بإنشاء المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار. ويعاد تنظيم هذا المؤسسات بقرار منه.

مادة 26 - تعتبر القوانين المنظمة للمؤسسات العامة التى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإخضاعها لتوجيه وإشراف المؤسسة الاقتصادية فى حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، ويجوز إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه.

مادة 27 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الثانية سنة 1376 (13 يناير سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 20 لسنة 1957

 

من أهم المبادئ التى قام عليها الدستور تنظيم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة واستخدام رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى وعدم جواز تعارض طرق استخدامه مع الخير العام للشعب وكذلك كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.

ومن أنجح الوسائل لوضع الخطط الكفيلة بتنظيم الاقتصاد القومى أن يعهد إلى هيئة موحدة برسم سياسة استغلال أموال الحكومة فى النشاط الاقتصادى سواء بالاشتراك فى الشركات المساهمة أو بإنشاء مؤسسات عامة اقتصادية تجارية أو صناعية وكافة الوسائل الأخرى المؤدية إلى التنمية الاقتصادية للدولة وهى من أهم الوسائل لرفع مستوى المعيشة. ولا شك أن أموال الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام التى تشتغل فى النشاط التجارى والصناعى والزراعى والعقارى ووجوه النشاط المشابهة تساهم بدور فعال فى تلك التنمية الاقتصادية وهى من أهم الأهداف التى ترمى إلى زيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة، ولذلك فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة تنتقل اليها ملكية أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات المساهمة وكذلك رؤوس أموال المؤسسات العامة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو العقارية حتى يمكن لهذه المؤسسة أن تتولى إدارة تلك الأموال إدارة كفيلة بالسير بالاقتصاد القومى فى الطريق السليم ووضع خطط موحدة للنشاط الاقتصادى للدولة بدلا من أن تتعدد الجهات التى تتولى رسم السياسة الاقتصادية فيمتنع بذلك الاضطراب واختلاف الاتجاهات الاقتصادية التى تسيطر على السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

لذلك فقد أنشأ مشروع القانون المعروض مؤسسة عامة سميت المؤسسة الاقتصادية" تتولى الأغراض السالفة الذكر.

على أنه قد روعى ألا ينص على انتقال رؤوس أموال المؤسسات العامة الاقتصادية إلى ملكية المؤسسة الاقتصادية بقوة القانون بل ترك أمر تحديد المؤسسات العامة التى تنتقل أموالها إلى المؤسسة الجديدة إلى قرار يصدر من رئيس الجمهورية لأن المصلحة العامة قد تقتضى استقلال مؤسسة عامة بادارة المرفق العام الذى تقوم بادارته لظروف أو اعتبارات خاصة تقتضى قدرا من الاستقلال وتقتضى رقابة فعالة من جهة فنية خاصة.

إلا أنه رؤى أن يعهد إلى المؤسسة الاقتصادية الجديدة باختصاص آخر وهو الإشراف والرقابة على المؤسسات العامة للأخرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية أيضا. لانه قد يرى أن الأموال العامة التى تدخل فى الذمة المالية لأى من تلك المؤسسات يجب أن توجه فى الاتجاه العام الذى تسيره المؤسسة الاقتصادية المنشأة حتى تتوحد السياسة المرسومة لتوجيه الأموال العامة للدولة ولغيرها من أشخاص القانون العام.

وتحقيقا للغاية المقصودة من إنشاء المؤسسة الاقتصادية وهى المشاركة فى توجيه أموال الدولة فى الطرق المؤدية إلى التنمية الاقتصادية فقد أجيز للمؤسسة أن تنشئ شركات أو منشآت تجارية أو مالية أو صناعية أو زراعية أو عقارية وزيادة أو انقاص الأموال العامة المستثمرة فى المشروعات التى تساهم فيها المؤسسة. وكذلك تملك أسهم وسندات الشركات وعقد قروض مع الحكومة أو البنوك أو الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية وإصدار السندات.

كما أجيز للمؤسسة الاقتصادية لذات الغرض أن تنشئ شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون وذلك خروجها على الأصل العام فى انشاء الشركات الذى يقضى بأن أقل عدد اشترطه القانون لمؤسسى الشركة المساهمة هو سبعة شركاء، وذلك لأن المصلحة العامة قد تقتضى عند الشروع فى انشاء إحدى الشركات المساهمة عدم الالتجاء إلى رأس المال الخاص فى البداية.

وهذا النوع من الشركات قريب من الشركات الموقوفة. فقد أجيز أن تتداول أسهم الشركات التى تنشئها المؤسسة الاقتصادية بمجرد تأسيسها حتى تختار المؤسسة الوقت المناسب لتداول الأسهم. فقد ترى عدم تداول الأسهم إلا بعد أن تحقق الشركة قدرا من النجاح فى أعمالها حتى تضمن إقبال رؤوس الأموال الخاصة عليها.

وتحقيقا لاستخدام رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى ولكفالة التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص فقد خولت المؤسسة الاقتصادية الحق فى أن يكون لها ممثلون فى مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها المؤسسة يتناسب عددهم مع نسبة ما تملكه المؤسسة فى رؤوس أموال الشركات.

كما أجيز للمؤسسة للغرض ذاته أن تعترض على قرارات مجالس إدارة الشركات التى تملك المؤسسة 25% من رأسمالها أو على قرارات جمعياتها العمومية. وعندئذ لا تنفذ هذه القرارات إلا إذا وافق عليها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى الأصوات على الأقل.

كما نص المشروع على أن المؤسسة هى صاحبة الحق فى اقتضاء المبالغ المستحقة لممثليها الذين يشتركون فى مجالس الإدارة. على أن تحدد المؤسسة ما يستحقونه من مكافآت إذا دعت الحال إلى ذلك، كما اقتضى الأمر أن ينص على إعفاء ممثلى المؤسسة فى مجالس إدارة الشركات من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم باعتبارهم ممثلين عن المؤسسة لا مساهمين أصليين.

كما خولت المؤسسة حق اختيار كل من رئيس إدارة الشركة وعضو مجلس الادارة المنتدب والمدير فى الشركات التى تملك فيها 25% من رأس المال على الأقل وذلك من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الإدارة.

كما خلوت المؤسسة الاقتصادية سلطات مشابهة بالنسبة للمؤسسات العامة التى تتولى المؤسسة الرقابة عليها.

هذا وقد ترك المشروع أمر تعيين أعضاء مجلس ادارة المؤسسة وتحديد مرتباتهم لقرار يصدر من رئيس الجمهورية. إلا أنه قد اشترط أن يكون كل من هؤلاء الأعضاء مصريا مولدا والا تكون له مصالح جدية فى أية شركة من الشركات التى تساهم فيها المؤسسة وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

وقد جعل لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة بالإلغاء أو التعديل خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بها وإلا كان القرار نافذا، وهذه السلطة ضرورية لتوحيد السياسة الاقتصادية العامة التى تسير عليها الدولة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة.

وقد خول المشروع مجلس الإدارة القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة المؤسسة وإن كان قد حدد بعض الاختصاصات الهامة كادارة أعمال المؤسسة وعقد القروض وإصدار السندات واختيار ممثلى المؤسسة وتوجيههم وتعيين موظفيها وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم إلا أن هذا التحديد على سبيل المثال لا الحصر فيدخل فى اختصاص مجلس الإدارة. جميع السلطات الأخرى اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة بما فى ذلك توجيه المؤسسات التى انتقل رأس مالها الى المؤسسة الاقتصادية.

وإذا كانت طبيعة أعمال المؤسسة تشابه أعمال المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية فقد رؤى النص على أن السنة المالية للمؤسسة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة وهى السنة المالية لمعظم المؤسسات التجارية والصناعية.

كما رؤى النص على أن مجلس الإدارة يعد الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها. وجعل من اختصاص ديوان المحاسبة فحص حسابات المؤسسة ومراجعتها.

وعنى المشروع بالنص على أن يرفع مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية تقريره عن أعمال المؤسسة وكذلك جميع التقارير السابقة.

ونص على أن اعتماد كل من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر يكون بقرار من رئيس الجمهورية وعلى أن يؤول صافى أرباح المؤسسة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره رئيس الجمهورية لتكون رأس مال احتياطى للمؤسسة أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة وذلك حتى يمكن للدولة أن توجه صافى الأرباح المذكورة فى الطريق الذى تراه مؤديا إلى زيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة.

وترك لرئيس الجمهورية وضع اللوائح المنظمة لسير العمل فى المؤسسة التى حددها المشروع.

كما عنى بالنص على الغاء الأحكام الواردة فى القوانين التى تصرح للحكومة بالاشتراك فى شركات مساهمة والتى تتعارض مع أحكام هذا القانون إذ أن بعض هذه القوانين تشترط ألا تقل حصة الحكومة عن نسبة معينة مما قد يتعارض مع السلطة المخولة للمؤسسة الاقتصادية فى التصرف فيما تملكه من أسهم الشركات المساهمة تبعا لما تقتضيه المصلحة الاقتصادية ونص على الغاء القوانين الصادرة بإنشاء المؤسسات العامة التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية التى تؤول أموالها الى المؤسسة الاقتصادية على ألا يسرى هذا الالغاء إلا من تاريخ صدور ذلك القرار وعندئذ يعاد تنظيم هذه المؤسسات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

ونص كذلك على اعتبار القوانين المنظمة للمؤسسات العامة التى تخضع لاشراف وتوجيه المؤسسة الاقتصادية فى حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية فيجوز إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه حتى تتحقق لها المرونة اللازمة،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات