الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 201 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 106389000 جنيه (مائة وستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 52026000 جنيه (اثنان وخمسون مليونا وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الاجور مبلغ 1150000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 50876000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية (تحويلات رأسمالية):
قدرت التحويلات الرأسمالية (لا تخص الاستثمار) للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 54363000 جنيه (أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 52026000 جنيه (اثنان وخمسون مليونا وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 52026000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل تحويلات رأسمالية (لا تخص الاستثمار) للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 54363000 جنيه (أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 54363000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات