الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 200 لسنة 1980
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 231800 جنيها (مائتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 231800 جنيها (مائتان وواحد وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
1 - جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 231800 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 231800 ج (مائتان واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
1 - جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 231800 جنيها.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات