مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن المطبوعات
نحن فاروق الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم ١١٨ لسنة ١٩٣٥؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
١ - تعريف الاصطلاحات
مادة ١ - فى تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو الصاقها بالجدران أو عرضها فى شبابيك المحلات أو أى عمل آخر يجعلها بوحه من الوجوه فى متناول عدد من الأشخاص.
ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة.
ومع ذلك فاذا كان صاحب المطبعة قد أجرها الى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلا فكلمة "الطابع" تنصرف الى المستأجر.
ويقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذى يتولى نشر أى مطبوع.
٢ - فى الأحكام المتعلقة بالمطابع
وبالمطبوعات على وجه العموم
مادة ٢ - يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك الى المحافظة أو المديرية التى تقع المطبعة فى دائرتها.
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها.
ويجب تقديم إخطار جديد فى خلال ثمانية أيام عن كل تغيير فى البيانات المتقدمة.
مادة ٣ - يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك الى المحافظة أو المديرية.
مادة ٤ - يجب أن يذكر بأول صفحة من أى مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
مادة ٥ - عند إصدار أى مطبوع يجب إيداع أربع نسخ منه فى المحافظة أو المديرية التى يقع الإصدار فى دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
مادة ٦ - لا تسرى أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
مادة ٧ - لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات فى الطريق العام أو فى أى محل عمومى آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
مادة ٨ - لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات فى الطريق العام أو فى أى محل عمومى آخر قبل أن يقيد اسمه فى المحافظة أو المديرية.
والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزارى.
مادة ٩ - يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
مادة ١٠ - يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضا من التداول فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام.
٣ - فى الأحكام الخاصة بالجرائد
مادة ١١ - يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
مادة ١٢ - يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:
(أولا) أن يكونوا مصريين اذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.
(ثانيا) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
(ثالثا) أن يكونوا كاملى الأهلية وحسنى السمعة.
(رابعا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إغراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الأخلاق أو تشرد لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو لشروع فى ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصا عليه فى القانون.
مادة ١٣ - يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك الى المحافظة أو المديرية التى يتبعها محل الإصدار.
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أولا) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.
(ثانيا) اسم الجريدة واللغة التى تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.
(ثالثا) اذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التى تطبع فيها الجريدة.
ويجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر إن وجد.
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
مادة ١٤ - كل تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا اذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع ففى هذه الحالة يجب إعلانه فى ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة ١٥ - لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التى قد يحكم بها رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون أو تطبيقا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه فى المادة ١١ إما أن يودعوا فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار تأمينا نقديا مقداره ٣٠٠ جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع و١٥٠ جنيها فى الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلا يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة ١٦ - اذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله فى الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية الى صاحب الشأن.
واذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة ١٧ - يجوز إصدار الجريدة فى اليوم الحادى والثلاثين من تاريخ الإخطار الا اذا أعلن المحافظ أو المدير فى خلال هذه المدة مقدمى الإخطار كتابة بالطرق الادارية بمعارضته فى اصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة فى المواد السابقة.
مادة ١٨ - اذا لم تظهر الجريدة فى بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار أو اذا لم تصدر بانتظام فى خلال ستة أشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار اليه فى الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
مادة ١٩ - يجب بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها اذا وجد واسم المطبعة التى تطبع فيها اذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفى أول صفحة منها.
واذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذى يشرف عليه كل منهم.
مادة ٢٠ - بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم الى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين اذا كانت الجريدة تصدر فى القاهرة والى المحافظة أو المديرية اذا كانت الجريدة تصدر فى مدن أخرى.
ويعطى إيصال بهذا الإيداع.
مادة ٢١ - يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
مادة ٢٢ - (ألغيت بالقانون رقم ٨٩ الصادر فى ١١ أكتوبر ١٩٣٧).
مادة ٢٣ - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل فى أول عدد يصدر من الجريدة وفى الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله اليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها فى الجريدة المذكورة.
مادة ٢٤ - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات فى الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح فى خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر فى أول عدد يظهر من الجريدة فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل اذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فاذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق فى مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
مادة ٢٥ - لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح فى غير الأحوال الآتية:
( ا ) اذا وصل التصحيح الى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذى اقتضاه.
(ب) اذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التى اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(ج) اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى كتب بها المقال.
(د) اذا كان فى نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
٤ - فى العقوبات
مادة ٢٦ - كل مخالفة لأحكام المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٧ تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة من ٢٠ جنيها الى ٢٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافا لأحكام المواد ٩ و١٠ و٢١ بنفس العقوبات السابقة.
ويجوز أن يقضى أيضا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة ١٥ يوما اذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع أو لمدة شهر اذا كانت تصدر أسبوعيا أو لمدة سنة فى الأحوال الأخرى.
مادة ٢٧ - يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده اذا ما استمروا على إظهار الجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها.
ويجب أن يقضى أيضا فى هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفى المدة المنصوص عليها فى المادة المتقدمة وتضاف الى مدة التعطيل السابقة.
مادة ٢٨ - كل مخالفة لأحكام المادة ١٦ تكون عقوبتها الغرامة من ١٠ جنيهات الى ١٠٠ جنيه.
مادة ٢٩ - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ١٠٠ قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفى حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضى أن يحكم بإقفال المطبعة.
مادة ٣٠ - فى حالة مخالفة أحكام المواد ٩ و١٠ و٢١ تضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.
وفى حالة مخالفة أحكام المادة ١٠ يضبط أيضا ما استعمل فى الطباعة من قوالب وأصول (كليشهات).
ويقضى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (الكليشهات).
مادة ٣١ - فى حالة مخالفة أحكام المواد ٤ و٧ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٧ و١٩ يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.
ويجوز أن يقضى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
مادة ٣٢ - يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذى اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٤ أو٢٥ أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التى طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.
وفى حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر فى العدد الأول أو الثانى الذى يلى صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريا أو الذى يلى إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيا - مهما تكن أوجه الطعن فى الحكم - فاذا ألغى الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذى أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضا أن يؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ الأمر الصادر بالنشر بنشر التصحيح على نفقة المحرر فى ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.
مادة ٣٣ - تنشر فى الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة ٣٤ - ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يأمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر الى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أى شخص آخر ذى الشأن.
٥ - فى الأحكام الوقتية وفى النصوص الملغاة
مادة ٣٥ - يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة فى الباب الثانى ميعادا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد ٢ و٣ و٧
مادة ٣٦ - يلغى قانون المطبوعات رقم ٩٨ لسنة ١٩٣١
مادة ٣٧ - على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التعليقات