قانون رقم 2 لسنة 2022
قانون رقم 2 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون
الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981
قوانين
8. Feb 2022
921 مشاهدات
قانون رقم 2 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون
الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، النص الآتي:
مادة (82):
مع مراعاة حكم المادة (77) من هذا القانون، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي يكونوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن،
وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا يحسب هذه المدة في المعاش.
ويتقاضون شاغلو الوظائف المشار إليها من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش
يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل
(المادة الثانية)
تًستبدل عبارة "الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ"،
وعبارة " الأساتذة المتفرغون وعبارة "الأستاذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين " بعبارة " الأساتذة المتفرغين" وذلك أينما وردت في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
(المادة الثالثة)
يتم توفيق الأوضاع المالية لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
(المادة الرابعة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأخر سنة 1443ه
(الموافق 26 يناير سنة 2022م)
عبدالفتاح السيسي
التعليقات