الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
16 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 13 يناير سنة 2009 م
قانون رقم 2 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة اديسون انترناشيونال اس. بى. ايه
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل
بالقانون رقم 47 لسنة 1975
للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله
فى منطقة أبو قير بالبحر المتوسط
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اديسون انترناشيونال اس. بى. ايه.، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1975 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة أبو قير بالبحر المتوسط، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1430 هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2009 م)
التعليقات