الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 - العدد 4
قانون رقم 2 لسنة 1980
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل
الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية النص الآتى:
مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه فى قيمتها الإيجارية على ألف وخمسمائة جنيه سنويا.
ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها نسبة الـ 20% المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون المذكور وقيمة الضريبة على العقارات المبنية وغيرها من الضرائب الملحقة بها والتى يقع عبؤها على مالك العقار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1979
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1400 (19 يناير سنة 1980)
التعليقات