القانون رقم 2 لسنة 1957

القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى

قوانين
2. Jun 2020
200 مشاهدات
القانون رقم 2 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 2 لسنة 1957

فى شأن التوحيد القياسى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - لا يجوز لأية مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة وضع مواصفات جديدة على أنها قياسية لخامات أو منتجات صناعية دون الرجوع الى الهيئة المصرية للتوحيد القياسى. وعلى كل مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة ترغب فى وضع مواصفات قياسية لخامات أو منتجات صناعية أن تتقدم الى الهيئة بطلبها موضحة فيه الغرض من المواصفات المطلوبة والمقاييس والاشتراطات التى ترى تضمينها فى المواصفات القياسية.

ولا تعتبر المواصفات قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة ونشرها فى السجل الرسمى للمواصفات المصرية القياسية.

ولا تعتبر المواصفات قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة ونشرها فى السجل الرسمى للمواصفات المصرية القياسية.

مادة 2 - تعتبر جميع المواصفات التى سبق صدورها من أية هيئة مشتغلة بالتوحيد غير قياسية ما لم تعتمدها الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وتنشرها فى السجل الرسمى للمواصفات المصرية القياسية.

وعلى كل مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة ترغب فى اعتبار مواصفاتها قياسية أن تتقدم الى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنصوص المواصفات التى وضعتها أو تتولى تنفيذها أو تخضع لها ويتبع فى شأنها ما تنص عليه المادة السابقة.

مادة 3 - يستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته.

مادة 4 - تنشأ الهيئة المصرية للتوحيد القياسى بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة.

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة لا تخضع الهيئة فى أنظمتها وحساباتها وشئون موظفيها وإدارة أموالها للقواعد واللوائح التى تجرى عليها الحكومة.

مادة 5 - مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا حصل بيع الخامات أو المنتجات الصناعية أو طرحها أو عرضها للبيع على أنها بمواصفات قياسية خلافا للحقيقة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز فى جميع الأحوال الحكم بمصادرة الخامات والمنتجات محل المخالفة.

مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 جمادى الثانية سنة 1376 (7 يناير سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 2 لسنة 1957

 

يعتبر التوحيد القياسى من أهم الأسس التى يعتمد عليها الانتاج الصناعى فى صوره المختلفة إذ يتم به:

أولا - توحيد أسس وسائل المعايرة بما يضمن انتاج السلع القابلة للتبادل وتحقيق الغرض من انتاج الجملة المتكرر وتيسير استخدام نظام قطع الغير بحيث تتطابق أبعاد جميع الأجزاء المنتجة سواء كان ذلك فى مصنع واحد أو مصانع مختلفة والواقع أنه لا يكاد يخلو مصنع حديث فى البلاد المتقدمة صناعيا من أجهزة قياس دقيقة تعاير دوريا على مرابط القياس التى تعاير بدورها من وقت إلى اخر على أئمة القياس النموذجية القومية.

ثانيا - وضع مواصفات قياسية لجميع ما تعتمد عليه الصناعية من خامات ومنتجات وعمليات فنية وأجهزة وآلات ووحدات قياس ومراجع معتمدة للاصطلاحات والتعاريف والرموز الموحدة والتصنيفات مما يؤدى إلى تمكين المصانع من انتاج سلع قياسية تتلاءم مع الامكانيات المحلية وحاجات الاستهلاك كما يعينها على زيادة الإنتاج وخفض تكاليفه مع المحافظة على مستوى التقدم والتحسن لكل صنف.

ثالثا - التحقق من مدى انطباق المواصفات القياسية على السلع والخامات فى شكلها المعروض وما يتعلق بها فى فحص واختبار.

وبهذا تتوفر احتياجاتنا من البضائع المحلية التى تتطلبها المشتريات الحكومية والأهلية ويتحقق للصناعة الوطنية ما يراد لها من انتعاش وازدهار. ولقد أولت الدول المختلفة عملية التوحيد القياسى اهتماما كبيرا شغل جميع مظاهرها وتطبيقاتها وكان من أثر ذلك أن أصبح لكل منها مؤسسة أو أكثر تختص بأعمال التوحيد القياسى ولم يلبث هذا الاهتمام القومى المحدود أن انتقل إلى مجال دولى أوسع يهدف إلى تعاون الدول المختلفة فى تنسيق أسس التوحيد القياسى ووسائله تدعيما للاقتصاد الدولى ومنعا لتعدد الجهود وتيسيرا للتعاون العالمى فى ميادين الصناعة. وهذا ما تقوم به مؤسسة التوحيد القياسى الدولى بجنيف التى انضم إلى عضويتها خمس وثلاثون دولة ليست من بينها مصر حتى الآن.

وكان من أثر تطور الوعى الصناعى فى مصر والتوسع فى الإنتاج والاستيراد أن ازداد الاهتمام المحلى بموضوع التوحيد القياسى فى شتى صوره كما عنيت بعض الهيئات الحكومية وغير الحكومية بوضع مواصفات قياسية تستعين بها المصالح الحكومية لمشترياتها وتستهدى بها الصناعة المحلية فى ترقية إنتاجها وزيادة دقته وجودته بحيث يصل إلى مستوى السلع المستوردة.

ونظرا لتعدد هذه الجهود وتفرقها وعدم تناسقها صار من الضرورى الربط بينها وتنسيقها وتوجيهها طبقا للاحتياجات القومية والظروف الصناعية المحلية.

ولما كان من الصعوبة بمكان الربط بين أعمال هذه الهيئات والجهات ربطا يحقق سياسة موضوعة ومتفقا عليها بالنسبة لأعمال التوحيد القياسى تقوم على أسبقيات لأعمال التوحيد تتمشى مع الصالح القومى للصناعة وتحدد واجبات هذه الهيئات والإدارات بما يضمن الحصول على أقصى فائدة من جهودها دون المساس بتبعياتها الحالية كما يحقق الاستفادة من المتوفر لديها حاليا من أجهزة ومعدات وأماكن ويمنع تكرار الجهود ويوفر المصاريف اللازمة للحصول على الأجهزة والمعدات التى تكمل الموجود فعلا.

لهذا فقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأية مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة وضع مواصفات جديدة على أنها قياسية لخامات أو منتجات صناعية دون الرجوع إلى الهيئة المصرية للتوحيد القياسى. وعلى كل مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة ترغب فى وضع مواصفات واعتبارها قياسية لخامات أو منتجات صناعية أن تتقدم إلى الهيئة بطلبها موضحة فيه الغرض من المواصفات المطلوبة والمقاييس والاشتراطات التى ترى تضمينها فى المواصفات القياسية.

ولا تعتبر المواصفات قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة ونشرها فى السجل الرسمى للمواصفات المصرية القياسية.

وتحقيقا لهدف المشرع من توحيد المواصفات وضبطها عالجت المادة الثانية منه حالة المواصفات التى سبق صدورها من أية هيئة مشتغلة بالتوحيد فنصت باعتبارها غير قياسية ما لم تعتمدها الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وتنشرها فى السجل الرسمى للمواصفات المصرية القياسية.

كما أوجبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على كل مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة ترغب فى اعتبار مواصفاتها قياسية أن تتقدم إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنصوص المواصفات التى وضعتها أو تتولى تنفيذها أو تخضع لها ويتبع فى شأنها ما تنص عليه المادة السابقة.

واستثنى فى المادة الثالثة من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته.

وأوضحت المادة الرابعة أن الأداة القانونية التى تنشأ بها الهيئة المصرية للتوحيد القياسى هى قرار من رئيس الجمهورية ومنح المشرع هذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وحقق لها ميزانية مستقلة وكفل لها التحرر من القواعد واللوائح الحكومية لضمان سرعة انجاز أعمالها وفى الوقت نقسه أكد رقابة ديوان المحاسبة عليها.

وفى المادة الخامسة وضع المشرع عقوبة لمن يخالف حكم المادتين الأولى والثانية من المشروع كما نص على أنه إذا حصل بيع الخامات أو المنتجات الصناعية أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع على أنها بمواصفات قياسية خلافا للحقيقة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ويجوز فى جميع الأحوال الحكم بمصادرة الخامات والمنتجات محل المخالفة.

وذلك كله مع عدم الاخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ويتشرف وزير الصناعة بعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الصناعة  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات