قانون رقم 199 لسنة 1980

قانون رقم 199 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
24. Jan 2021
155 مشاهدات
قانون رقم 199 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 199 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للتأمين للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4166000 ج (أربعة ملايين ومائة وستة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4109000 ج (أربعة ملايين ومائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب الآتية:

( أ ) جملة الباب الأول: الأجور بمبلغ 243000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3866000 ج (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وستون ألف جنيه)

منه مبلغ 2172400 ج (مليونان ومائة واثنين وسبعون ألفا وأربعمائة جنيه) فائض حكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 57000 ج (سبعة وخمسون ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4109000 ج (أربعة ملايين ومائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول: الايرادات السيادية بمبلغ 10000 ج

(ب) جملة الباب الثانى: الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4099000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 57000 ج (سبعة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات