الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 199 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للتأمين للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4166000 ج (أربعة ملايين ومائة وستة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4109000 ج (أربعة ملايين ومائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب الآتية:
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور بمبلغ 243000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3866000 ج (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وستون ألف جنيه)
منه مبلغ 2172400 ج (مليونان ومائة واثنين وسبعون ألفا وأربعمائة جنيه) فائض حكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 57000 ج (سبعة وخمسون ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 4109000 ج (أربعة ملايين ومائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: الايرادات السيادية بمبلغ 10000 ج
(ب) جملة الباب الثانى: الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4099000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 57000 ج (سبعة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات