قانون رقم 131 لسنة 1983

قانون رقم 131 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
14. Dec 2020
89 مشاهدات
قانون رقم 131 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 131 لسنة 1983

بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 195735 جنيها (مائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات