الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - السنة الستون
9 ذى القعدة 1438هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2017م
قانون رقم 197 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1)
تستبدل بنصوص المواد (الأولى، والثانية، والثالثة، والسابعة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، النصوص الآتية:
(المادة الأولى)
المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس".
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
(المادة الثانية)
يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يلى:
1 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
2 - دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.
3 - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4 - تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأ،ه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
5 - إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6 - تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
8 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9 - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
10 - التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجلس مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
11 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
12 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
13 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
14 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
15 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
16 - زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
17 - إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
(المادة السابعة)
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها.
(المادة التاسعة)
يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه.
ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
(المادة العاشرة)
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، ويتفرغ كلاهما لمهامهما.
ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اختصاصاته.
(المادة الحادية عشرة)
تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة الثانية عشرة)
تتكون موارد المجلس مما يأتى:
1 - الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2 - الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ما لم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم فى شكل اتفاقية دولية، فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب.
3 - ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعلانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
ويُنشأ حساب خاص، لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية، ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة.
(المادة الثالثة عشرة)
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (الثانية مكررًا، الثانية مكررًا "أ" الثانية مكررًا "ب"، الثانية مكررًا "ج"، الثانية مكررًا "د"، العاشرة مكررًا)، نصوصها الآتية:
(المادة الثانية مكررًا)
يشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، ما يأتى:
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو بعقوبة تأديبية بالفصل ما لم يكن قد تم إلغاء هذه العقوبة.
4 - ألا يكون عضوًا بأى من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
(المادة الثانية مكررًا "أ")
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس، ويُنشر فى الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية مكررًا "ب")
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلة، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
(المادة الثانية مكررًا "ج")
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس.
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتئول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
(المادة الثانية مكررًا "د")
تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:
1 - الوفاة.
3 - فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، وفى حالة صدور حكم قضائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهى العضوية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وكذا فى حالة صدور حكم تأديبى نهائى بالفصل.
3 - الاستقالة المقدمة إلى المجلس، على أن تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وفى جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها، ويُنشر فى الجريدة الرسمية.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكررًا ( أ ) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
(المادة العاشرة مكررًا)
تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان وافٍ بالواقعة.
مادة (3):
يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكررًا والثانية مكررًا "أ") من القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أول انعقاد له إذا لم يكن منعقدًا، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد.
مادة (4)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات