القانون رقم 19 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى

قوانين
2. Jun 2020
184 مشاهدات
القانون رقم 19 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 19 لسنة 2014

بإنشاء مجلس الأمن القومى

 

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر

القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)

 

يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:

رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس النواب.

رئيس الدفاع.

وزير الداخلية.

وزير الخارجية.

وزير المالية.

وزير العدل.

وزير الصحة.

وزير الاتصالات.

وزير التعليم.

رئيس المخابرات العامة.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

 

(المادة الثانية)

 

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.

وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

(المادة الثالثة)

 

يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

(المادة الرابعة)

 

يختص مجلس الأمن القومى بالمسائل التالية:

1 - إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.

2 - إقرار الأهداف السياسية التخصصية فى كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.

3 - إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.

4 - اتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

5 - استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.

6 - مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.

7 - توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

8 - أى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

 

(المادة الخامسة)

 

تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.

ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

(المادة السادسة)

يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

(المادة السابعة)

توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1435هـ

                (الموافق 24 فبراير سنة 2014م).

 

عدلى منصور

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات