قانون رقم 19 لسنة 1982

قانون رقم 19 لسنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد

قوانين
2. Jun 2020
576 مشاهدات
قانون رقم 19 لسنة 1982

قانون رقم 19 لسنة 1982

بانشاء الهيئة القومية للبريد

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير المواصلات وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

(المادة الثانية)

 

تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسى والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتى:

( أ ) القيام بنقل الرسائل والطرود البريدية وكذلك بأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد.

(ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات.

(جـ) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها.

(د) التعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة لتدعيم وتطوير الاتصال البريدى الدولى.

 

(المادة الثالثة)

 

يتكون رأس مال الهيئة من:

1 - أموال هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957

2 - الأموال التى تخصصها لها الدولة.

 

(المادة الرابعة)

 

تتكون موارد الهيئة من:

1 - الأموال التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.

2 - حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير سواء فى الداخل أو الخارج.

3 - فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة العاشرة.

4 - الهبات والإعانات.

5 - استثمارات ودائع صندوق التوفير.

6 - القروض التى تعقد لصالح الهيئة.

7 - حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة.

 

(المادة الخامسة)

 

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

 

(المادة السادسة)

 

يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة.

كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

 

(المادة السابعة)

 

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.

 

(المادة الثامنة)

 

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة فى حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير - دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد، والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

 

(المادة التاسعة)

 

يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بشرط المعاينة وبناء على قرار من الهيئة بشأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها.

ولا يجوز التصرف فى الأشياء محل الاعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

 

(المادة العاشرة)

 

يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والاسس التى يقرها مجلس الإدارة.

ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير المواصلات بعد العرض على مجلس الوزراء.

وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة عن ذلك ويتعين إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

يتولى إدارة الهيئة:

1 - مجلس الإدارة.

2 - مجلس المديرين.

3 - رئيس مجلس الإدارة.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة مجلس الإدارة وعضوية كل من:

( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير المواصلات.

(ب) مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة المواصلات.

(جـ) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة المعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

(د) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير المواصلات - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم.

 

(المادة السادسة عشرة)

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وما قد تقتضيه من الرجوع إلى أية جهة خارج الهيئة، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:

1 - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.

2 - وضع الهيكل التنظيمى للهيئة.

3 - تحديد فئات التعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة، وسعر الفائدة عن المبالغ المودعة بصندوق التوفير فى ضوء السعر الذى يحدده البنك المركزى للأرصدة المودعة فى صناديق التوفير بالبنوك.

كذلك وضع نظام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير فى إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

4 - وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها.

5 - وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة.

6 - اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون تقيد بنظم العاملين بالدولة، وتصدر اللائحة بقرار من وزير المواصلات.

7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة.

8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

9 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

10 - اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.

11 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

12 - إبرام الاتفاقات التى تدخل فى اختصاص الهيئة.

13 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل.

14 - النظر فيما يرى وزير المواصلات أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.

 

(المادة السابعة عشرة)

 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فرع من فروعها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

 

(المادة الثامنة عشرة)

 

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير المواصلات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق فى طلب إعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه وفى هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.

 

(المادة التاسعة عشرة)

 

يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير المواصلات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر قرار من وزير المواصلات ببيان نظام وإجراءات العمل به.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة.

 

(المادة العشرون)

 

مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية:

1 - إعداد مشروعات ولوائح الهيئة.

2 - القيام بالدراسات والأبحاث التى يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة.

3 - دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

4 - دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها.

5 - دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

6 - وضع سياسة تدريب العاملين.

7 - اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية.

8 - إعداد تقرير سنوى يقدم إلى وزير المواصلات ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها.

9 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

 

(المادة الحادية والعشرون)

 

يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:

1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين.

2 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.

3 - موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة وإطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون.

4 - موافاة وزير المواصلات وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته.

 

(المادة الثانية والعشرون)

 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

 

(المادة الثالثة والعشرون)

 

يندب بقرار من وزير المواصلات من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

 

(المادة الرابعة والعشرون)

 

يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.

 

(المادة الخامسة والعشرون)

 

يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

1 - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعة ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.

2 - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة مندرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية - التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

3 - اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.

 

(المادة السادسة والعشرون)

 

تحل الهيئة محل هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بهيئة البريد بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

وإلى أن تصدر اللائحة المنصوص عليها فى البند 6 من المادة السادسة عشرة، يعمل بحكم البند (2) من المادة السابقة، وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى هيئة البريد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة السابعة والعشرون)

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثامنة والعشرون)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة مجلس الجمهورية فى 17 جمادى الأول سنة 1402 (13 مارس سنة 1982)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات

ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن اقتراح بمشروع قانون باعادة تنظيم هيئة البريد مقدم من السيد

العضو أحمد عبد الله جراد

(القانون رقم 19 لسنة 1982)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 25 مايو سنة 1981 هذا الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو أحمد عبد الله جراد الى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه، ولم يتسن للجنة نظرة لانتهاء دور الانعقاد العادى الثانى، وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى وبتاريخ 22/ 11/ 1981، قام السيد العضو مقدم الاقتراح بتجديده طبقا لنص المادة "172" من اللائحة الداخلية للمجلس.

فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الثلاثاء 8/ 12/ 1981 برئاسة المهندس محيى الدين عبد اللطيف رئيس اللجنة وحضور كل من السادة أبو زيد محمد عوض الله، عبد العال عبد الوهاب الجارحى عضوى مكتب لجنة النقل والمواصلات ومحمود السيد عبد الرحمن، ومحمد نبيل أبو السعود عن مكتب لجنة الخطة والموازنة كما حضر الاجتماع السيد العضو أحمد عبد الله جراد مقدم الاقتراح بمشروع القانون.

وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع السيدان: كمال فيظى رئيس مجلس ادارة هيئة البريد وخيرى عبد الهادى أمين عام هيئة البريد.

وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى رأى السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع القانون والآراء التى أبداها السيدان مندوبا الحكومة والسادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

ان مرفق البريد من المرافق الحيوية فى الدولة فهو مرفق قومى يمتد بنشاطه ليغطى جميع أنحاء الدولة، ولذلك فمن الضرورى أن تعطى له الفرصة كاملة للقضاء على ما أصابه من تخلف والعمل على تطويره والأخذ بأحدث الأساليب العلمية فى ادارته وتشغيله حتى يستطيع مواجهة متطلبات المجتمع ومسايرة التقدم والتطور العالمى.

ولما كان الاتجاه السائد الآن فى مصر هو التخفيف من القيود المفروضة على الهيئات العامة مما يعطيها المرونة الكافية فى التعامل والتصرفات، وتحقيقا لذلك فقد وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون بعد أن أدخلت بعض التعديلات والاضافات على أحكامه، من حيث التقديم والتأخير بين مواده بما يكفل ضمان تحقيق الأغراض المقصودة منه واتساق أحكامه، والتناسق التشريعى بين أحكام هذا الاقتراح بمشروع القانون وأحكام القانونين الخاصين بالهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للاتصالات والسلكية حيث حرصت اللجنة على أن يكون هناك تماثل كامل بين أحكام هذين القانونين وهذا الاقتراح بمشروع القانون لانهاء هيئات تعمل فى مجال واحد، ولذلك قامت اللجنة بتغيير عنوان القانون بأن جعلته انشاء الهيئة القومية للبريد، وباضافة المواد التى لا يوجد لها نظير فى الاقتراح بمشروع القانون مع تعديل الصياغة فى بعض المواد الواردة به حتى تتفق مع مثيلتها بهذين القانونين، وتتمثل أهم التعديلات والاضافات الجوهرية التى ادخلتها اللجنة - بموافقة الحكومة - على الاقتراح بمشروع القانون على النحو التالى:

المادة الأولى: حرصت اللجنة على أبراز أهمية المرفق كمرفق قومى بأن جعلت اسمه فى المادة الأولى "الهيئة القومية للبريد" ونصت على أنه يدار بطريقة موحدة وله فروع فى جميع أنحاء البلاد وذلك تأكيدا لقومية المرفق.

المادة الثانية: قامت اللجنة بأجمال اختصاصات الهيئة فى صدر المادة ثم فصلت هذه الاختصاصات نظرا لأن المادة كما وردت بالاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو قد أوردت اختصاصات الهيئة على سبيل الحصر.

وقد رأت للجنة استحداث نص المادة الخاصة فى الاقتراح بمشروع القانون وذلك لضمان أن تحظى أموال الهيئة بالحماية المقررة للأموال العامة كما استحدثت اللجنة أيضا المادة التاسعة لتحرير الهيئة من القيود المفروضة على الهيئات العامة وذلك باستثنائها من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى مع التمتع بالاعفاء بالنسبة لما تستورده من معدات من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وكذا استحدثت اللجنة المادة العاشرة ليكون من حق مجلس الادارة اقتراح الرسوم والتعريفات والاسعار لجميع الخدمات على أن يصدر القرار من وزير المواصلات بعد العرض على مجلس الوزراء على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد الفروق الناتجة عن تثبيت أو تحيد التعريفة. أما المادة الحادية عشرة المستحدثة أيضا فقد نصت على حق الهيئة فى تقرير النسب من الاعتمادات الاستثمارية التى ترى تخصيصها لاجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها الى غيرها من الجهات المختلفة.

وحددت المادة الثانية عشرة المستحدثة أيضا الأجهزة الرئيسية التى تتولى ادارة الهيئة وهى مجلس الادارة ومجلس المديرين ورئيس مجلس الادارة وقد روعى فى ذلك ادخال تجديد على أسلوب الادارة بالنص على انشاء مجلس المديرين كخطوة فعالة تتسق مع ايجاد الأجهزة القادرة على ادارة الهيئة وتحقيق أهدافها. ثم رأت اللجنة أن تجعل من الفقرة الأولى بالمادة الثامنة من الاقتراح بمشروع القانون مادة قائمة بذاتها حيث أصبحت المادة الثالثة عشر وهى الخاصة بتعيين رئيس مجلس ادارة الهيئة على أن تبقى بقية المادة كما هى حيث أصبحت المادة الرابعة عشر وهو ما قامت به اللجنة أيضا بالنسبة للمادة التاسعة من الاقتراح بمشروع القانون حيث أصبحت الفقرة الأولى منها المادة الخامسة عشر وذلك حتى يكون هناك تماثل بين قانونى الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا الاقتراح بمشروع القانون الخاص بالهيئة القومية للبريد حيث أنها كما سبق القول هيئات تعمل فى مجال واحد.

ونصت المادة التاسعة عشر المستحدثة على طريقة تشكيل مجلس المديرين.

أما المادة العشرون المستحدثة أيضا فقد تضمنت اختصاصات مجلس المديرين بحسبانه الجهاز الفنى القائم على تشغيل الهيئة وتنفيذ مشروعاتها.

أما المادة السادسة والعشرون المستحدثة فقد قضت بأن يستمر العمل باللوائح المعمول بها عند نفاذ أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى لا يحدث فراغ تشريعى وذلك حتى تصدر اللوائح الداخلية.

وبالنسبة للمواد التى حذفت من الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو فقد الغيت المادة العاشرة لأن أحكامها لا يجب أن تأتى فى صلب القانون بل مكانها هو اللائحة التنفيذية.

وقد ألغت اللجنة المادة السادسة عشرة لأنه لم يرد لها نص مماثل فى قانونى هيئة السكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وحتى تكون صلاحيات هيئة البريد هى نفس الصلاحية التى أعطيت للهيئتين الأخرتين، أما المادة العشرين فقد ألغيت لأن أحكامها وردت فى مواد أخرى.

واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة.

مهندس محيى الدين عبد اللطيف

 

 

المذكرة الايضاحية

عن الاقتراح بمشروع قانون باعادة تنظيم هيئة البريد

(القانون رقم 19 لسنة 1982)

 

صدر القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد مصر منظما اختصاصات مجلس ادارة الهيئة وموازنتها ولوائحها المالية ونظام العاملين بها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 وأصبحت هيئة البريد هيئة عامة تخضع لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963.

ورغبة فى النهوض بمرفق البريد والانطلاق به بلا معوقات تحقيقا للثورة الادارية فقد أعدت هيئة البريد مشروع قانون باعادة تنظيمها وقد راعت المادة 1 منه أن تخضع الهيئة للاحكام الواردة فى هذا القانون وذلك لتحرير الهيئة من التنفيذ بالقوانين الأخرى وحددت المادة (2) اختصاصات الهيئة باعتبارها تختص دون غيرها بشئون مرفق البريد وأوضحت المادة (3) مكونات رأس مال الهيئة بينما عينت المادة (4) ببيان موارد الهيئة وقد رؤى النص فى البند 4 من هذه المادة على التزام الخزانة العامة بفروق أسعار رسوم وأجور الخدمات البريدية نتيجة تحديدها بأقل من التكلفة الفعلية رغبة فى تخفيف الأعباء عن الشعب وحتى يمكن تحديد مسار ميزانية الهيئة التى كانت توازن ميزانيتها بقروض تحملها فوائد وتزيد العجز فى موازنتها.

كما نصت المادة (5) على أن يراعى ترحيل الفائض من موازنة الهيئة من سنة الى سنة أخرى فى حساب احتياطى عام وذلك لتدعيم استثماراتها، واجازت لها المادة (6) اجراء جميع التصرفات والأموال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

كما أعطت المادة (7) للهيئة الحق فى أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج اليه من مستلزمات الانتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المطبقة على الاستيراد والنقد الأجنبى، مما سيكون له أثره فى عدم عرقلة تنفيذ الهيئة لمشروعاتها الخاصة بمراكز الحركة الآلية لعدم توفر وكلاء تجاريين لمثل هذه المشروعات.

وتضمنت المادتان 8، 9 تشكيل مجلس الادارة واختصاصاته وروعى فى المادة (10) وضع أحكام خاصة تتفق مع طبيعة العمل فى الهيئة للاستعانة بصفة مؤقتة بالأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خيرة خاصة وكذلك بالنسبة للتعاقد مع المصريين وذوى المؤهلات والخبرة العلمية الخاصة.

وبينت المواد 11، 12، 13، 14، 15 الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس الادارة باصدار قراراته وتنفيذها واختصاصات رئيس مجلس الادارة كما أجازت المادة (15) لوزير المواصلات أن يندب من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه أو خلو منصبه.

كما نصت المادة (16) منه على أن لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير المواصلات التصرف فى النقد الأجنبى للهئية فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها أو عن نشاطها مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير أو الهبات والاعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية بما يمكن للهيئة من شراء مستلزمات الانتاج الضرورية لاداء خدماتها.

أما المادة (17) فهى تجيز للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك.

وأوضحت المادة (18) الأسس التى يجب أن تلتزم بها الهيئة فى لوائحها الداخلية وقد روعى تماثلها مع أحكام القوانين التى صدرت فى الفترة الأخيرة لتنظيم العمل بالهيئات العامة.

فى ضوء تلك الاعتبارات المتقدمة يشرفنى أن أتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة البريد ليمكن الهيئة من التحرر من اللوائح الحكومية ولتصبح مثل زميلاتها الهيئة القومية للسكة الحديد والهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأرجو من الاخوة الاعضاء الموافقة عليه.

 

مقدم الاقتراح

أحمد عبد الله جراد

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات