الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 19 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1980 بمبلغ 95080000 جنيه (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 7237000 جنيه (سبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول (الأجور) بمبلغ 3907000 جنيه (ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى (النفقات الجارية والتحويلات الجارية) بمبلغ 3330000 ج (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه).
وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 7237000 جنيه (سبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) بالتحصيل من الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 95080000 جنيه (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) بمبلغ 64500000 جنيه (أربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع (التحويلات الرأسمالية) بمبلغ 30580000 جنيه (ثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 95080000 (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
1 - جملة الباب الرابع (القروض والتسهيلات الائتمانية) بمبلغ 95080000 (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 68080000 جنيه (ثمانية وستون مليونا وثمانون ألف جنيه) قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات