قانون رقم 19 لسنة 1980

قانون رقم 19 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
171 مشاهدات
قانون رقم 19 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 19 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1980 بمبلغ 95080000 جنيه (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 7237000 جنيه (سبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول (الأجور) بمبلغ 3907000 جنيه (ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف جنيه).

(ب) جملة الباب الثانى (النفقات الجارية والتحويلات الجارية) بمبلغ 3330000 ج (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه).

وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 7237000 جنيه (سبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) بالتحصيل من الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 95080000 جنيه (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) بمبلغ 64500000 جنيه (أربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).

(ب) جملة الباب الرابع (التحويلات الرأسمالية) بمبلغ 30580000 جنيه (ثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 95080000 (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

1 - جملة الباب الرابع (القروض والتسهيلات الائتمانية) بمبلغ 95080000 (خمسة وتسعون مليونا وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 68080000 جنيه (ثمانية وستون مليونا وثمانون ألف جنيه) قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات