الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1978 - 12
قانون رقم 19 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975
بإنشاء اتحاد الكتاب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 43 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب النص التالى:
تتكون موارد الاتحاد من:
( أ ) رسم القيد فى جدول الاتحاد.
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء.
(جـ) التبرعات والهبات والوصايا.
(د) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.
(هـ) عائد استثمار أموال الاتحاد.
(و) نسبة مقدارها 5% (خمسة فى المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف.
(ز) نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.
(ح) رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون.
(ط) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا.
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم 43 (مكرر) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالى:
يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب.
مادة 3 - تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (1) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالى:
لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أى كتاب من كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التى ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع.
وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التى تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك.
أما الكتب التى طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التى تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة فى المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 باصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله.
ويسرى هذا الحكم على الكتب التى تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.
مادة 4 - تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (2) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالى:
تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة فى المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التى وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف.
ويسرى هذا الحكم على جميع الكتب التى تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها فى موعد غايته آخر مارس من العام التالى مباشرة لصدور هذا القانون وفى نفس الموعد من كل عام.
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة فى المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح.
مادة 5 - تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (3) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالى:
تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1978 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.
مادة 6 - تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (4) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالى:
تلتزم الجهات العامة والخاصة التى يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها فى الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول لاتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة.
مادة 7 - تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (5) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالى:
تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالى:
( أ ) عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه.
(ب) خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه.
(جـ) مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته على مائة جنيه.
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه.
وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة.
مادة 8 - يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه النص التالى:
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك.
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
مادة 9 - يستبدل بنص المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بانشاء اتحاد الكتاب النص التالى:
يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1398 (19 مارس سنة 1978)
التعليقات