تاريخ النشر :
٠٩ - ٠٤ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الوقائع المصرية
مضمون التشريع :
بإضافة واستبدال بعض المواد إلى اللوائح التنفيذية لقوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحد .
نص التشريع
وزارة المالية
قرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١
لسنة ٢٠٠٥ ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦
لسنة ٢٠٢٠ ، ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف مادة جديدة برقم (٢٨ مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة
على الدخل المشار إليها ، نصها الآتى
"عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو
عام ٢٠٢٣ ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية" .
( المادة الثانية )
تُضاف مادة جديدة برقم (٣٨ مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة
على القيمة المضافة المُشار إليها ، نصها الآتى
"فى جميع حالات خصم الضريبة أو ردها المنصوص عليها فى المادتين (٢٢) ، (٣٠) من القانون ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى خصم الضريبة أو ردها اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٣ وذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية" .
( المادة الثالثة )
يُستبدل بنص المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المُشار إليها ، النص الآتى
يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى بالإضافة
إلى البيانات المنصوص عليها فى المادة (٣٧) من القانون البيانات الآتية
١- كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقًا لنظام التكويد الموحد
الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
٢- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزى عند إصدار فاتورة
بالعملة الأجنبية .
٣- تحديد المشترى (شركة - شخص - أجنبى - ....) عند إصدار الفاتورة
أو الإيصال .
٤- تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة أو الإيصال .
٥- الرقم القومى للمشترى أو للمستفيد أو رقم جواز السفر للأجانب فى حالة كونه شخصًا غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة أو الإيصال مبلغًا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
٦- الرقم التعريفى UUID .
٧- الكمية المبيعة .
٨- نوع الضريبة/ الضرائب أو الرسوم إن وجد .
٩- رمز الاستجابة السريعة QR CODE .
كما يجب أن تتضمن بيانات الإيصال الإلكترونى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة البيانات الآتية
١- رقم مسلسل جهاز نقطة البيع .
٢- طريقة الدفع .
٣- الرقم التعريفى المرجعى فى حالة الإيصال المرتجع والإشعارات .
٤- رقم السداد/ المشترك فى حالة إيصال المرافق .
ويجب أن تتضمن بيانات الإيصال المهنى البيانات الآتية
١- اسم مؤدى الخدمة ورقم التسجيل الضريبى .
٢- الرقم القومى لمؤدى الخدمة .
٣- عنوان المركز الرئيسى/ الفرع .
٤- رقم القيد فى النقابة .
٥- اسم المستفيد ، ورقمه القومى .
٦- تاريخ تقديم الخدمة .
٧- نوع الخدمة المؤداة .
٨- القيمة المستحقة .
٩- ضريبة الجدول المستحقة .
١٠- رقم كود الخدمة .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى ٩/٤/٢٠٢٣
وزير المالية
د. محمد معيط
التعليقات