الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 188 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 14.200.000 ج (أربعة عشر مليونا ومائتى ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 12.600.000 ج (أثنى عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 2.076.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 10.524.000 ج منه مبلغ 1.415.000ج فائض حكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1600000 ج (مليون وستمائة ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 12600000 ج (إثنى عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12600000 ج
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1600000 ج (مليون وستمائة ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
- باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة 1600000 ج
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات