الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 187 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 25393000 (خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18343000 ج (ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 5915000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 12428000 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 7050000 جنية (سبعة ملايين وخمسون ألف جنية).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18343000 ج "ثمانية عشر مليونا ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه" موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (1) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18343000 ج منه مبلغ 2443000 ج قروض من الخزانة العامة لسد العجز.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 81 بمبلغ 7050000 جنيه "سبعة ملايين وخمسون ألف ج موزعة على النحو التالى:
باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4300000 ج.
باب 4 - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2750000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه - تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات