قانون رقم 187 لسنة 1980

قانون رقم 187 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
219 مشاهدات
قانون رقم 187 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 187 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى

للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 25393000 (خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18343000 ج (ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 5915000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 12428000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 7050000 جنية (سبعة ملايين وخمسون ألف جنية).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18343000 ج "ثمانية عشر مليونا ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه" موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب (1) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18343000 ج منه مبلغ 2443000 ج قروض من الخزانة العامة لسد العجز.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 81 بمبلغ 7050000 جنيه "سبعة ملايين وخمسون ألف ج موزعة على النحو التالى:

باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4300000 ج.

باب 4 - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2750000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه - تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات