الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 186 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 3029000 ج (ثلاثة ملايين وتسعة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2854000 ج (مليونان وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: -
( أ ) جملة الباب الأول - الاجور بمبلغ 207000 ج
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2647000 ج
وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 2854000 ج تستبعد نظير خصمها من الموازنة الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 175000 ج (مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الراسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 175000 ج (مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 23000 ج
(ب) باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 152000 ج منه مبلغ 152000 ج قروض من الخزانة العامة.
المادة الثانية
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة الثالثة
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة العامة بالأعباء التى تترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات