قانون رقم 185 لسنة 1980

قانون رقم 185 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
155 مشاهدات
قانون رقم 185 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 185 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2962000 ج (مليونان وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2458000 ج (مليونان وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 687000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية مبلغ 1771000 ج منه مبلغ 116400 ج فائض مرحل.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504000 ج قروض من الخزانة العامة.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2458000 ج (مليونان وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2458000 جنيه.

رابعا - الايرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504000 جنيه (خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 121000 ج.

(ب) باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 383000 ج قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العامل.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات