الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 185 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2962000 ج (مليونان وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2458000 ج (مليونان وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 687000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية مبلغ 1771000 ج منه مبلغ 116400 ج فائض مرحل.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504000 ج قروض من الخزانة العامة.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2458000 ج (مليونان وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2458000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504000 جنيه (خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 121000 ج.
(ب) باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 383000 ج قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العامل.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات