قانون رقم 184 لسنة 2018

القانون رقم 184 لسنة 2018 بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

قوانين
28. Oct 2019
1291 مشاهدات
قانون رقم 184 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م

قانون رقم 184 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991
فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها الآتى: ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
كما تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون، نصها الآتى: ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

اضغط للتحميل

 

نسحة خاصة بموقع LWYERS-BLOG.ONLINE

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات