الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 184 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى وقد أصدرناه:
قدرت كل من الاستخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 2180500 جنيه (مليونان ومائة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه)
وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2125500 ج (مليونان ومائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1729000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية مبلغ 396500 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55000 ج (خمسة وخمسون ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2125500 جنيه (مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2125500 ج، منه مبلغ 117500 جنيه لسد العجز.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل تحويل رأسمالية (للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 55000 جنيه (خمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 50000 جنيه.
باب 4 - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 5000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات