قانون رقم 184 لسنة 1980

قانون رقم 184 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
164 مشاهدات
قانون رقم 184 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 184 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى وقد أصدرناه:

قدرت كل من الاستخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 2180500 جنيه (مليونان ومائة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه)

وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2125500 ج (مليونان ومائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1729000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية مبلغ 396500 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55000 ج (خمسة وخمسون ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2125500 جنيه (مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2125500 ج، منه مبلغ 117500 جنيه لسد العجز.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل تحويل رأسمالية (للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 55000 جنيه (خمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:

باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 50000 جنيه.

باب 4 - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 5000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات