قانون رقم 183 لسنة 2018

قانون رقم 183 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

قوانين
28. Oct 2019
1120 مشاهدات
قانون رقم 183 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الحادية والستون
  الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م

قانون رقم 183 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009
بشأن حماية المخطوطات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، النصان الآتيان:

المادة الأولى (بند1 ):

1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى.

المادة الثالثة (فقرة أولى):

تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل نم الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا)، نصها الآتى:

مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.

وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة فى الداخل أو فى الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.

(المادة الثالثة)

.يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1440هـ

            الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

اضغط للتحميل

 

نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات