الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الحادية والستون
الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م
قانون رقم 183 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، النصان الآتيان:
المادة الأولى (بند1 ):
1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى.
المادة الثالثة (فقرة أولى):
تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل نم الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا)، نصها الآتى:
مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة فى الداخل أو فى الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.
(المادة الثالثة)
.يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1440هـ
الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م).
نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online
التعليقات