الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 183 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2231000 جنيه (مليونان ومائتان واثنين وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2232000 ج (مليونان ومائتان وإثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب الآتية:
( أ ) جملة الباب الأول: أجور مبلغ 291000 (مائتان وواحد وتسعون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى: نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1941000 جنيه
(مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) منه 1232500 جنيه
(مليونا ومائتين واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه) فائض يؤول للحكومة
ثانيا - الإيرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2232000 ج (مليونان ومائتان واثنين وثلاثون ألف جنيه) موزعه على الأبواب التالية:
جملة باب 2 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2232000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة. بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات