قانون رقم 18 لسنة 2023

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤

قوانين
15. Apr 2023
4138 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 2023
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٢٩ - ٠٣ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض احكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .

نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ١٢ مكرر (أ) - في ٢٩ مارس سنة ٢٠٢٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣

بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة

خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي

للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام

وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية،

وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب،

وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين

بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين

أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤،

وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر

بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتعديل بعض أحكام القانون

رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر

بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية

ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناءً من حكم المادة ٣٧ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١/٣/٢٠٢٣ بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى ١/٤/٢٠٢٣ ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة ٣٧ المشار إليها فى موعدها فى الأولى من يوليو سنة ٢٠٢٤

(المادة الثانية)

يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣١/٣/٢٠٢٣ أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من ١/٤/٢٠٢٣ ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٨٪ من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ١/٤/٢٠٢٣ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .

ولا تُخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى ، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

(المادة الرابعة)

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ١٠٠٠ جنيه/شهريًا .

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة ، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير ، بحسب الأحوال .

(المادة السادسة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، النص الآتى :

يمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة ٧٠ من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة ٩٣ مكرراً/١ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

الوظيفة جنيه/شهريًا

كبير معلمين ٤٤٠

معلم خبير ٤٤٥

معلم أول أ ٤٥٠

معلم أول ٤٦٥

معلم / معلم مساعد ٤٨٥

(المادة السابعة)

يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها ٣٠٠ جنيه/ شهريًا .

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية .

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص المادة ٣ مكررًا من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب ، النص الآتى :

مادة ٣ مكررًا : يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها ٢٨٠٠ جنيه ، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية .

(المادة التاسعة)

يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى ، والتمريض المتوسط ، والفنى الصحي خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية :

الفئة فئة المكافأة بالجنيه / شهريًا

العلاج الطبيعي ٢٥٠٠

التمريض العالي ٢٥٠٠

التمريض المتوسط ١٣٠٠

الفنى الصحي ١٣٠٠

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها .

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية . ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة .

(المادة العاشرة)

تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، كما تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ .

ويستبدل بنص المادة ١٧ من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، النص الآتى : مادة ١٧ : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقًا للفئات الآتية :

۱۷۰۰ جنيه للأطباء البشريين .

۱۳۰۰ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعى .

۱۲۰۰ جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .

۱۱۰۰ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .

كما يستبدل بالجدول رقم۲المرفق بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتى :

المبلغ بالجنيه البيان السهر المبيت العدد / شهريًا الفئة العدد / شهريًا الفئة

الاستشارى وما يعادله ٤ ١٢٠ ٤ ١٨٠

الإخصائى / وما يعادله ٦ ١٠٠ ٦ ١٥٠

مساعد إخصائى / وما يعادله ٨ ٨٠ ٨ ١٢٠

الطبيب المقيم / وما يعادله ١٠ ٦٠ ١٠ ٩٠

الطبيب المكلف ١٠ ٥٠ ١٠ ٨٠

إخصائى تمريض ١٢ ٤٠ ١٢ ٦٠

فنى تمريض ١٥ ٣٠ ١٥ ٥٠

فنية صحية وفقًا لحاجة العمل ١٠ ٢٠ ١٠ ٣٠

(المادة الحادية عشر)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٣٥٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ ٣٥٠٠ جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

(المادة الثانية عشر)

استثناءً من أحكام المادة ٣٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والمادة ١٢٣ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٣ ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ وذلك للمعاشات المستحقة فى ۲۰۲۳/۳/۳۱ وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .

وتسرى أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة ٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .

(المادة الثالثة عشر)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

١ - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

(المادة الرابعة عشر)

يستبدل بنسبة ٥.٩٪ الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه نسبة ٦٪ .

(المادة الخامسة عشر)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون .

(المادة السادسة عشر)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ رمضان سنة ١٤٤٤ ﻫ

الموافق ٢٩ مارس سنة ٢٠٢٣ م .

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات