الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
10 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 18 لسنة 2019
بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل له.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية في تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو في غير ذلك من الحالات الطارئة.
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1440هـ
(الموافق 16 أبريل سنة 2019م)
التعليقات