قانون رقم 18 لسنة 2018

قانون رقم 18 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام

قوانين
2. Jun 2020
325 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 2018

قانون رقم 18 لسنة 2018

بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين

 فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجال إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام و قطاع الأعمال العام ، وذلك دون الإخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .

( المادة الثانية )

تمد مدة عضوية أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط و إجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق .

( المادة الثالثة )

تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لاحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية .

( المادة الرابعة )

يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

( المادة الخامسة )

يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1439هـ

( الموافق 19 مارس سنة 2018م)

عبد الفتاح السيسى

 

 

قانون تنظيم انتخاب

ممثلى العاملين فى مجالس إدارة

الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام

مادة (1) :

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون العمل .

الجهة الإدارية المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل ، والوحدات التابعة لها بحسب الأحوال .

الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون : الوحدات التابعة للقطاع العام ، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .

مادة (2) :

يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجال الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون بالاقتراع السرى العام المباشر ، تحت إشراف قضائى .

ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب :

  • من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب .
  • من يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة .
  • المعينون تحت الاختبار .

 

 

مادة (3) :

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية :

  • أن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين عند فتح باب الترشح .
  • أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل .
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً .
  • أن يكون لائقاً من الناحية الطبية ، ويصدر بتحديد شرو و احكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة .
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعضوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وذلك مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الخصم من الاجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه ، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون .
  • ألا يكون ممن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة .
  • ألا يكون معيناً تحت الاختبار .
  • ألا يكون معاراً ، أو مكلفاً ، أو منتدباً لعمل خارج الجهة ، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار ، أو المكلف ، أو المنتدب إليها بحسب الأحوال .
  • ألا يكون مجنداً ، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية .
  • ألا يكون محجوراً عليه .

وتسقط العضوية عن العضو المنتخب بقوة القانون إذا فقد شرطاً من هذه الشروط خلال مدة الدورة الانتخابية .

مادة (4) :

يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة (50% ) ( خمسين فى المائة ) على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين .

ويكون تمثيلهم فى وحدات قطاع الأعمال العام وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .

ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، و إذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة ، تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس .

مادة (5) :

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنظيم سير العملية الانتخابية ، وقواعد و إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجالس الإدارة .

مادة (6) :

يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر فى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لإجراء الانتخاب تكون برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاض على الأقل أو ما يعادلها ، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخاب يرشحها رئيس مجلس الإدارة من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح .

مادة (7) :

على رئيس مجلس الإدارة ، أو من يقوم مقامة فى حالة غيابه ، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع فى مكان ظاهر قائمة بأسماء المترشحين المعتمدة ، و أن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .

مادة (8) :

تعلن اللجنة المشرقة على الانتخابات نتيجة الانتخاب ، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين .

ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن على تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة.

مادة (9) :

تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .

مادة (10) :

يخلو مكان عضو مجلس الإدارة فى أى من الحالات الآتية :

  • صدور حكم قضائى نهائى ببطلان انتخابه .
  • انتهاء الخدمة ، لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش ، أو الوفاة ، أو الاستقالة ، أو لأى سبب آخر .
  • سقوط العضوية ، لفقد شرط من شروط الترشح .
  • نقل العامل ، بناءً على طلبه الكتابى ، إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة .

وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، يحل محله المترشح التالى له فى الحصول على عدد الأصوات ، ويستكمل هذا المترشح المدة المتبقية فى الدورة الانتخابية ، فإذا لم تتوافر هذه الحالة وذلك للفوز بالتزكية أو لخلو قائمة المترشحين أو لغير ذلك من الأسباب ، يجرى انتخاب تكميلى على المقعد الخالى وفقاً لأحكام هذا القانون .

وفى جميع الأحوال ، يجب على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ عمله بأى من حالات خلو المكان المنصوص عليها فى هذه المادة إخطار الجهة الإدارية بذلك ، لتتولى إجراءات التصعيد على النحو المبين فى الفرة السابقة ، كما يجب عند اتخاذ إجراءات التصعيد مراعاة حكم المادة (4 ) من هذا القانون .

مادة (11) :

مع مراعاة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة ، أو وقف عضويته ، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائى فى حالة ارتكاب فعلاً من الأفعال التى من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها .

كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال .

مادة (12) :

فى حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون فى زيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الإدارة ، يتعين عليها وبحسب الأحوال إما زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة ، أو إجراء انتخابات لتلك المقاعد .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية .

مادة (13) :

يتعين إجراء انتخابات أثناء الدورة الانتخابية وذلك عند إنشاء أو دمج أو تقسيم جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات