قانون رقم 182 لسنة 2018

قانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

قوانين
28. Oct 2019
2782 مشاهدات
قانون رقم 182 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (د) - السنة الحادية والستون

23 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م

قانون رقم 182 لسنة 2018

بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتسرى أحكامه على الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

(المادة الثانية)

لا تُخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطع الخاصة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية.

ولا تُخل أحكامه بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

كما لا تُخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

(المادة الثالثة)

يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التى تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.

(المادة الرابعة)

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من مضى ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 من المحرم سنة 1440هـ

            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

أضغط للتحميل

نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات