الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 182 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2151836000 ج (ألفان ومائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 81 بمبلغ 2124807000 ج (ألفان ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 920000 ج.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2123887000 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 27029000 ج (سبعة وعشرون مليونا وتسعة وعشرون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2124807000 ج (الفان ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه).
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 27029000 ج (سبعة وعشرون مليونا وتسعة وعشرون ألف جنيه) طبقا لما يلى:
باب (3) الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 27029000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة الأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الاضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات