قانون رقم 182 لسنة 1980

قانون رقم 182 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
269 مشاهدات
قانون رقم 182 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 182 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2151836000 ج (ألفان ومائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 81 بمبلغ 2124807000 ج (ألفان ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 920000 ج.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2123887000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 27029000 ج (سبعة وعشرون مليونا وتسعة وعشرون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2124807000 ج (الفان ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه).

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 27029000 ج (سبعة وعشرون مليونا وتسعة وعشرون ألف جنيه) طبقا لما يلى:

باب (3) الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 27029000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة الأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الاضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات