الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17/ 5/ 1999
قانون رقم 18 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه)، وعبارة (ألفى جنيه) بعبارة (خمسمائة جنيه) أينما وردت - إحداهما أو كلتاهما - فى نصوص المواد 41 و42 و43 و47 و277 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة "خمسمائة مثل" وعبارة "ثلاثمائة مثل" وعبارة "أربعمائة مثل" بعبارة "مائتى مثل" فى نص البند (1) من المادة (37) من القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وتستبدل عبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (مائة جنيه) أينما وردت فى نصى المادتين 60 و61 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة (مائتى جنيه) بعبارة (مائة جنيه) فى الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و11 و65 و85 و97 (فقرة أولى) و99 (الفقرتان الثانية والثالثة) و104 (فقرة أولى) و115 (فقرة ثانية) و153 (فقرة ثانية) و157 بند (جـ) و159 (فقرة أولى) و197 (فقرة ثانية) و213 (فقرة أولى) و321 (فقرة ثانية) و243 (فقرة ثالثة) و378 و380 و495 (فقرة أولى) و499 (فقرة أولى) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، النصوص الآتية:
مادة 7 - لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية.
مادة 8 - إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب.
مادة 11 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه, ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى:
1 - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.
2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.
3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها, وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال. وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أُنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
مادة 85 - إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه.
فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
مادة 97 (فقرة أولى) - تجرى المرافعة فى أول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين.
مادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة) - ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة 104 (فقرة أولى) - ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائياً.
مادة 115 (فقرة ثانية) - وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
مادة 153 (فقرة ثانية) - وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
مادة 157 بند (جـ) - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى.
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين إليه.
مادة 159 (فقرة أولى) - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان مبنيا على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه.
مادة 197 (فقرة ثانية) - ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
مادة 213 (فقرة أولى) - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.
مادة 221 (فقرة ثانية) - وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها, ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.
مادة 243 (فقرة ثالثة) - ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.
مادة 378 - إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع والنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
مادة 380 - يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.
مادة 495 (فقرة أولى) - ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
مادة 499 (فقرة أولى) - إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة (ثلاثة أشهر) بعبارة (ستة أشهر) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (128)، وعبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) الواردة بالمادة (134) وكلمة (سنتين) بعبارة (ثلاث سنوات) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(المادة الرابعة)
تزاد بمقدار المثل قيمة الغرامات الواردة فى المواد 14 و68 (فقرة ثانية) و99 (فقرة أولى) و110 (فقرة أولى) و188(فقرة ثانية) و231 (فقرة ثانية) و246 و315 و324 و397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى المواد 43 و56 (فقرة أولى) و78 (فقرة أولى) و80 و145 و148 (فقرة ثالثة), 152 (الفقرتان الثالثة والخامسة) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
(المادة الخامسة)
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ
(الموافق 17 مايو سنة 1999 م).
التعليقات