الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1978 - 12
قانون رقم 18 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتى:
(1) إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على أن تحسب المدة المذكورة من تاريخ نقله إلى كادر كل الوقت.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1398 (19 مارس سنة 1978)
التعليقات