الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 181 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة قناة السويس للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 731935000 (سبعمائة واحد وثلاثون مليونا وتسعمائة خمسة وثلاثون الفا من الجنيهات). وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 688555000 ج (ستمائة ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة خمسة وخمسون الفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 20100000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 668455000 جنيه (منه مبلغ 273037000 جنيه فائض الحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية (باب 4 - التحويلات الرأسمالية):
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 43380000 ج (ثلاثة وأربعون مليونا وثلثمائة وثمانون الفا من الجنيهات).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 688555000 (ستمائة ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة خمسة وخمسون الفا من الجنيهات). موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 688555000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 مبلغ 43380000 جنيه (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون الفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى.
باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 34380000 جنيه.
باب (4) القروض والتسهيلات الائتمانية (قروض محلية) 9000000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالاعباء التى تترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات