قانون رقم 181 لسنة 1980

قانون رقم 181 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
221 مشاهدات
قانون رقم 181 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 181 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة قناة السويس للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 731935000 (سبعمائة واحد وثلاثون مليونا وتسعمائة خمسة وثلاثون الفا من الجنيهات). وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 688555000 ج (ستمائة ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة خمسة وخمسون الفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 20100000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 668455000 جنيه (منه مبلغ 273037000 جنيه فائض الحكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية (باب 4 - التحويلات الرأسمالية):

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 43380000 ج (ثلاثة وأربعون مليونا وثلثمائة وثمانون الفا من الجنيهات).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 688555000 (ستمائة ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة خمسة وخمسون الفا من الجنيهات). موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 688555000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 مبلغ 43380000 جنيه (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون الفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى.

باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 34380000 جنيه.

باب (4) القروض والتسهيلات الائتمانية (قروض محلية) 9000000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالاعباء التى تترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات