الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 180 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة للبريد للسنة المالية 1980/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة للبريد للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 62075000 ج (إثنان وستون مليونا وخمس وسبعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 34426000 ج (أربعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 11530000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 22896000 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
(باب 4 - التحويلات الرأسمالية)
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 27649000 ج (سبعة وعشرون مليونا وستمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 34426000 ج (أربعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
- جملة الباب الثانى: الايرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 34426000 جنيه (منها مبلغ 9179000 قروض من الخزانة العامة لسد العجز):
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 27649000 جنيه (سبعة وعشرون مليونا وستمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
- جملة الباب الثالث الايرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 27649000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات