قانون رقم 179 لسنة 2018

قانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة

قوانين
28. Oct 2019
444 مشاهدات
قانون رقم 179 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (د) - السنة الحادية والستون

16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 179 لسنة 2018

بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

(المادة الثانية)

على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1439هـ

            (الموافق 27 أغسطس سنة 2018م).

 

عبد الفتاح السيسى

 

اضغط للتحميل

نسخة لا يعتد بها في التداول
نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات