الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م
قانون رقم 179 لسنة 2018
بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.
(المادة الثانية)
على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 27 أغسطس سنة 2018م).
التعليقات