قانون رقم 179 لسنة 1981

قانون رقم 179 لسنة 1981 بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 فى شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

قوانين
10. Jan 2021
189 مشاهدات
قانون رقم 179 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1981 - العدد 53 "تابع"

قانون رقم 179 لسنة 1981

بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971

فى شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة

لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتى:

"ويجوز لوزير الدفاع - عند الضرورة - تعديل النظام الأساسى للجمعية بما يتفق والأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك بالنسبة للأمور الآتية:

1 - تحديد أغراض الجمعية والأعمال المحظورة عليها.

2 - تحديد شروط العضوية وأسباب انتهائها سواء بالنسبة للأعضاء الحاليين أو من يتقرر ضمهم لعضوية الجمعية مستقبلا.

3 - تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مديرها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1402 (24 ديسمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات