قانون رقم 179 لسنة 1980

قانون رقم 179 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
231 مشاهدات
قانون رقم 179 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 179 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 122126000 ج (مائة واثنان وعشرون مليونا ومائة وستة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 81322000 ج (واحد وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 28964000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 52358000 ج (منه مبلغ 12900000 ج فائض الحكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 40804000 ج (أربعون مليونا وثمانمائة واربعة آلاف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 81322000 ج (واحد وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 81322000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 40804000 ج (أربعون مليونا وثمانمائة واربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 30451000 ج.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية 20353000 ج (قروض محلية من الخزانة العامة).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات