الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 179 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 122126000 ج (مائة واثنان وعشرون مليونا ومائة وستة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 81322000 ج (واحد وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 28964000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 52358000 ج (منه مبلغ 12900000 ج فائض الحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 40804000 ج (أربعون مليونا وثمانمائة واربعة آلاف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 81322000 ج (واحد وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 81322000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 40804000 ج (أربعون مليونا وثمانمائة واربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 30451000 ج.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية 20353000 ج (قروض محلية من الخزانة العامة).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات