قانون رقم 178 لسنة 1980

قانون رقم 178 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
187 مشاهدات
قانون رقم 178 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 178 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية

للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 20786000 (عشرون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18631000 جنيه (ثمانية عشرة مليونا وستمائة وأحدى وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 5582000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 13049000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2.155.000 (مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألف من الجنيهات).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18631000 جنيه (ثمانية عشرة مليونا وستمائة وأحدى وثلاثين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18631000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2.155.000 جنيه (مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) من التمويل الذاتى بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات