الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 178 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية
للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 20786000 (عشرون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18631000 جنيه (ثمانية عشرة مليونا وستمائة وأحدى وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 5582000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 13049000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2.155.000 (مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألف من الجنيهات).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 18631000 جنيه (ثمانية عشرة مليونا وستمائة وأحدى وثلاثين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18631000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2.155.000 جنيه (مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) من التمويل الذاتى بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات