قانون رقم 177 لسنة 2018

قانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر

قوانين
28. Oct 2019
389 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون

7 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 177 لسنة 2018

بإنشاء صندوق مصر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التخطيط.

الوزير المعنى: الوزير الذى تتبعه أى من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

الأصول غير المستغلة: الأصول الثابتة والمنقولة التى يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقًا للقانون.

مادة (2):

يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يُسمى (صندوق مصر)، ويُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (3):

يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

مادة (4):

يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعض موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (5):

يكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصرى، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينيًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة (6):

لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبالنسبة للأصول المستغلة، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى.

ويتم قيد الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.

مادة (7):

للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

1 - المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رءوس أموالها.

2 - الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

3 - الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

4 - شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

5 - إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى، بما يحقق أغراض الصندوق.

مادة (8):

يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مُقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، وذلك كله وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة.

مادة (9):

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

1 - رأسمال الصندوق.

2 - الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقًا لأحكام هذا القانون.

3 - العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

4 - القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

5 - الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (10):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

مادة (11):

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.

ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.

مادة (12):

للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس الإدارة.

مادة (13):

للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة (14):

يُعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة (15):

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية, بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

الوزير المختص (رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذى).

خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته، يمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

مادة (16):

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على ألأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كان الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.

مادة (17):

يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:

1 - وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.

2 - متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس الإدارة.

3 - الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4 - الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.

5 - تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان للاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.

6 - مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.

7 - إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

8 - وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية.

9 - إقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو الذى يحدده نظامه الأساسى.

10 - اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية.

مادة (18):

يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق.

ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها.

ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك.

1 - مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.

2 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3 - إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه، وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

4 - متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (19):

تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعها الأرباح، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك.

ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق.

وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر.

مادة (20):

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1439هـ

            (الموافق 18 أغسطس سنة 2018م).

                                                                     عبد الفتاح السيسى

 

اضغط للتحميل

 

نسخة لا يعتد بها في التداول
نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات