قانون رقم 177 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 177 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة

قوانين
10. Jan 2021
233 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 177 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال

الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت؛

وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛

وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛

وعلى نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1973؛

وعلى القانون رقم 209 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة، وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:

"مادة 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين؛ وفى حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:

"مادة 17 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.

وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى:

"مادة 14 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه.

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.

كما يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة.

وللمحافظ المختص - قبل الفصل فى الدعوى - وبعد إعطاء المهلة اللازمة - وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار الإشغال، خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفة، ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.

وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر المحافظ بوقف ترخيص البناء أو الهدم يحكم على المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه"

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتى:

"مادة 9 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها.

وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.

ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتنقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرين جنيها وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.

ويتم التحفظ على المحل الذى يلقى مخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة وذلك بوضع الأختام عليه، ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة"

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات