الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 177 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 26672000 جنيه (ستة وعشرون مليونا وستمائة واثنين وسبعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية؛
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 25661000 جنيه (خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3275000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 22386000 جنيه (منه مبلغ 11500000 فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية (باب 4 - التحويلات الرأسمالية):
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1011000 جنيه (مليون وأحد عشر ألفا من الجنيهات).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 25661000 (خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25661000 جنيه.
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الايرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 مبلغ 1011000 جنيه (مليون وأحد عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:
باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1011000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات