قانون رقم 177 لسنة 1980

قانون رقم 177 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
211 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 177 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 26672000 جنيه (ستة وعشرون مليونا وستمائة واثنين وسبعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية؛

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 25661000 جنيه (خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3275000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 22386000 جنيه (منه مبلغ 11500000 فائض حكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية (باب 4 - التحويلات الرأسمالية):

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1011000 جنيه (مليون وأحد عشر ألفا من الجنيهات).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 25661000 (خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب (2) الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25661000 جنيه.

رابعا: الايرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 مبلغ 1011000 جنيه (مليون وأحد عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:

باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1011000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات