قانون رقم 176 لسنة 2018

قانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

قوانين
28. Oct 2019
885 مشاهدات
قانون رقم 176 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون

3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 176 لسنة 2018

بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

ويلغى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بنشاط التخصيم وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.

وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدنى، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

على الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق التى تزاول أيًا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين.

وفى حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، يلغى الترخيص بممارسة النشاط، وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات الأحكام والقواعد المقررة ضريبيًا وقت إبرامها، وذلك إلى حين انتهاء مدتها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ

                (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

 

اضغط للتحميل

 

نسخة لا يعتد بها في التداول
نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات