قانون رقم 176 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص

قوانين
10. Jan 2021
193 مشاهدات
قانون رقم 176 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 176 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم

مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى

والقطاعين العام والخاص

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص النص الآتى:

"يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات