قانون رقم 176 لسنة 1980

قانون رقم 176 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
270 مشاهدات
قانون رقم 176 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 176 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 86806000 (ستة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة آلاف من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55651000 ج (خمسة وخمسون مليونا وستمائة واحد وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 22520000 جنيه

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 33131000 جنيه

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية (باب 4 - التحويلات الرأسمالية):

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 31155000 ج (واحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55651000 (خمسة وخمسون مليونا وستمائة واحد وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 55651000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 31155000 جنيه (واحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:

باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 16500000 جنيه

باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14655000 جنيه (قروض محلية)

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات