الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 176 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 86806000 (ستة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة آلاف من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55651000 ج (خمسة وخمسون مليونا وستمائة واحد وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 22520000 جنيه
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 33131000 جنيه
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية (باب 4 - التحويلات الرأسمالية):
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 31155000 ج (واحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55651000 (خمسة وخمسون مليونا وستمائة واحد وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 55651000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 31155000 جنيه (واحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:
باب 3 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 16500000 جنيه
باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14655000 جنيه (قروض محلية)
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات