تاريخ النشر :
٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٢
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٥٢ تابع (أ) في ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٢٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢
بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (١١/ بند ٢)، (١٨)، ( ٢٠/ فقرة أولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ النصوص الآتية:
(مادة ١١ / بند ٢)
٢- فحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة (١٩) من هذا القانون والإخطارات المشار إليها فى المادتين (۱۹ مكررا أ، ١٩ مكررا ه) من هذا القانون
مادة (١٨):
تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركزالاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (١٩ مكررا أ، ١٩ مكررا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز ١٠٠ ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر.
كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (٦، ٩) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
مادة (٢٠ / فقرة أولى):
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد ٦، ٧، ٨، ١٩ مكررا أ ,مکررا ج، ١٩ مکررا د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً
( المادة الثانية )
يُضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام: مادة (٢/ بند ز)، مادة (٢/ بند ح)، مادة (٢/ بند ط)، مادة ٢/بند ی)، مادة (٢/ بند ك)، مادة (١٩ مكررا)، مادة (١٩ مكررا أ)، مادة (١٩ مکررا ب)، مادة (١٩ مكررا ج)، مادة (١٩ مكررا د)، مادة (١٩ مكررا هـ) مادة (١٩ مكررا و)، مادة (٢٢ مكررا د)، نصوصها الآتى:
مادة (٢ / بند ز):
"ز" التركز الاقتصادى – هو كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون عن أى من الحالات الآتية:
١- اندماج شخص او اكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج او انشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها.
٢- استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد،أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى.
٣- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطاً اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.
ولا يعد تركزا اقتصاديا اى من الحالات الاتية:
١- استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص،وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشرأو غير مباشر.
مادة (٢ / بند ح):
(ح) التحكم:
هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة فى ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصاديةلشخص أو أشخاص آخرين، إما استنادا إلى الأغلبية فى حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية، خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى،ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص ايا كان نسبتها بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلى فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات,
مادة (٢ / بند ط):
"ط" التأثير المادى:
هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (٢ / بند ی)
"ى" التدابير التصحيحية:
هى مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التى تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
مادة (٢ / بند ك)
"ك" التدابير السلوكية:
هى التدابير التى تلزم الأشخاص المعنية بالتركزالاقتصادى بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال
مادة (١٩ مكررا)
يخضع التركز الاقتصادى لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية:
(أ) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصرللأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة
(ب) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصری.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوى والأصول المجمعة
وفى جميع الأحوال، يحق للجهاز بناء على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى على النحو المحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وللمجلس فى حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التى من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادى، بحسب الأحوال:
١- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره.
٢- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.
٣- الامتناع عن التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
٤- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
وتتمثل القرائن المشار إليها فى تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية:
- الحد من التطور التكنولوجى والابتكار.
- التحكم فى السوق بزيادة أو خفض الأسعار.
- تقليل جودة المنتجات.
- خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق.
مادة (١٩ مكررا أ):
يجب إخطار الجهاز بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة (١٩ مكررا) من هذا القانون، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة الجهاز.
ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب الإخطار المنصوص عليه فى أى قانون آخر أو فى الاتفاقات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
مادة (١٩ مكررا ب):
يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبارعند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق.
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٩ مكررا جـ):
يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى فى مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين عمل تبدأ من يوم العمل التالى لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه المادة (١٩ مكررا أ) من هذا القانون كاملا، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة فى المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية:
١- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
٢- حفظ الطلب: فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
٣- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة ١٩ مكررا ب.
٤- الموافقة المشروطة: إذا اصبح التركز الاقتصادى متوافقًا مع المادة (١٩ مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
٥- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
مادة (١٩ مكرراً د):
يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى
ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:
١- حفظ الطلب: فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
٢- الموافقة: فى حالة ما إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة (١٩ مكرراً ب) من هذا القانون.
٣- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادى أصبح متوافقًا مع المادة (١٩ مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
٤- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.
مادة (١٩ مكررا هـ):
لا تسرى أحكام المواد (١٩ مكررا أ، ١٩ مكررا ج، ١٩ مکرراد، ٢۰، ٢٢، ٢ ٢ مکررا د) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي، ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (١٩ مكررا و) من هذا القانون
مادة (١٩ مکررا و):
يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها فى المادة (١٩ مكررا هـ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة فى المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون.
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الاتية:
١- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
٢- حفظ الطلب: فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة فى المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
٣- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع نص المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون.
٤- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها
وفى حالة انقضاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادى.
(المادة الثالثة)
تلغى المادة (١٩ فقرة ثانية)، والمادة (٢٢ مكررا / بند ١) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ جمادي الأخرة سنة ١٤٤٤هـ
(الموافق ٢٩ ديسمبر سنة ٢٠٢٢م)
عبد الفتاح السيسي
التعليقات