قانون رقم 175 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 175 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدنى

قوانين
10. Jan 2021
265 مشاهدات
قانون رقم 175 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 175 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدنى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

القانون الآتى

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المشار إليه النص الآتى:

"مادة 25 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه فى المادتين 18، 19 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه؛ وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات