قانون رقم 175 لسنة 1980

قانون رقم 175 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
179 مشاهدات
قانون رقم 175 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 175 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 133076000 (مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستة وسبعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 109750000 ج (مائة وتسعة مليونا وسبعمائة وخمسين الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 53650000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 56100000 ج

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

باب 4 - التحويلات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 23326000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية - 1980/ 1981 بمبلغ 109750000 ج موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 109750000 ج (مائة وتسعة مليونا وسبعمائة وخمسون الف جنيه) منها مبلغ 35150000 ج (قروض من الخزانة العامة لسد العجز).

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 23326000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون الف جنيه) موزعة على النحو التالى:

( أ ) جملة الباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 20600000 ج

(ب) جملة الباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية (قروض من الخزانة العامة) 2726000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالاعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات