الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 175 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 133076000 (مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستة وسبعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 109750000 ج (مائة وتسعة مليونا وسبعمائة وخمسين الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 53650000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 56100000 ج
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
باب 4 - التحويلات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 23326000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية - 1980/ 1981 بمبلغ 109750000 ج موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 109750000 ج (مائة وتسعة مليونا وسبعمائة وخمسون الف جنيه) منها مبلغ 35150000 ج (قروض من الخزانة العامة لسد العجز).
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 23326000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون الف جنيه) موزعة على النحو التالى:
( أ ) جملة الباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 20600000 ج
(ب) جملة الباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية (قروض من الخزانة العامة) 2726000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالاعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات