قانون رقم 173 لسنة 2018

قانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

قوانين
28. Oct 2019
579 مشاهدات
قانون رقم 173 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون

3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 173 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960

فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية

والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

مادة (17):

يُقسَّم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:

1 - أجانب ذوى إقامة خاصة.

2 - أجانب ذوى إقامة عادية.

3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

4 - أجانب ذوى إقامة بوديعة.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (20 مكررًا) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، نصها الآتى:

مادة (20 مكررًا):

الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية فى أحد البنوك المصرى لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تُضاف مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتى:

مادة (4 مكررًا):

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررًا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها فى البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون.

وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.

ويُصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ

            (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م)

                                 .عبد الفتاح السيسى

نسخة لا يعتد بها في التداول
نسخة خاصة بموقع
lawyers-blog.online

اضغط للتحميل

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات